الحمد لله.
والنصاب هو ما يعادل 85
جراماً من الذهب ، أو 595 جراماً من الفضة .
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (2,5%) .
ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء من قيمة النصابين .
وينظر للفائدة انظر جواب السؤال رقم : (64)
.
وأما لو أُعطي لك ذلك المال
من باب الانتفاع ، بحيث تنفق منه ما تحتاجه فقط ، والباقي أمانة عندك : فإن ما تبقى
من هذا المال : في ملك أبيك ، فيضم إلى باقي ماله ؛ فإن بلغ الجميع نصابا : وجبت
فيه الزكاة ، على النحو السابق .
وإنما تجب الزكاة في هذه الحال : على أبيك ، وفي ماله .
ويعرف الحال : بالقرائن : كأن يكون الوالد يسألك عما أنفقت ، وما تبقى ، أو نحو ذلك
، أو كان يظن أن هذا هو مقدار ما تحتاجه في النفقة ، من غير زيادة ، ولا نقصان .
فإن كان ظاهر الحال : أنه يعطيك ذلك ، ولا يبالي بما تبقى ، ولا يسألك عن مثل ذلك ،
فهو على ملكك ، كما سبق .
والله أعلم .