الحمد لله.
أولاً :
من مقاصد النكاح في الإسلام وجود النسل وتكثير الأمة .
روى أبو داود (2050) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ ) صححه الألباني في صحيح أبي داود (1805) .
ثانياً :
العزل عن الزوجة – وهو إنزال المني خارج فرجها - جائز ، لكن يشترط أن يكون بإذنها لأن من حقها كمال الاستمتاع ، ومن حقها الولد ، وهما يفوتان بالعزل .
عن جابر بن عبد الله قال : كنَّا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل .
رواه البخاري ( 4911 ) ومسلم ( 1440 ) ، وزاد : قال سفيان : لو كان شيئاً يُنهى عنه : لنهانا عنه القرآن .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وأما " العزل " فقد حرمه طائفة من العلماء ; لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة . والله أعلم .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 110 ) .
راجع سؤال رقم (11885) .
ثالثاً :
يجوز أن يتفق الزوجان على تنظيم النسل إذا كان ذلك مؤقتاً وليس منعاً دائماً . بشرط أن تكون الوسيلة المستعملة في ذلك ليس فيها ضرر على المرأة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
وأما استعمال ما يمنع الحمل منعاً مؤقتاً مثل أن تكون المرأة كثيرة الحمل ، والحمل يرهقها ، فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك ، فهذا جائز بشرط أن يأذن به زوجها وألا يكون به ضرر عليها اهـ
من كتيب رسالة الدماء الطبيعية للنساء
والله أعلم .