الحمد لله.
لا يجوز للمحرم أن يلبس القفازين ، رجلاً كان أم امرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ ) . رواه البخاري (1838) .
والحديث وإن كان في حق المرأة إلا أن العلماء اتفقوا على تحريم لبس الرجل القفازين وهو مُحرم . انظر "المغني" (5/120) . وفتح الباري (4/53) .
وأما لمس النساء في الطواف والسعي ، فإن لمس المرأة الأجنبية حرام ، فعلى الرجل أن يحتاط ، ويبتعد عن أماكن النساء ، ثم إذا لمس امرأة من غير قصد فلا حرج عليه ، لقول الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) الأحزاب/5 .
وأما نقض الوضوء بلمس المرأة فقد سبق في إجابة السؤال رقم (2178) أن الأرجح من أقوال العلماء أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم طواف من لامس امرأة أجنبية فقال :
لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه ، ولا يضرّ وضوءه ، في أصح قولي العلماء ، وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء ؟ على أقوال :
قيل : لا ينقض مطلقاً .
وقيل : ينقض مطلقاً .
وقيل : ينقض إن كان مع الشهوة .
والأرجح من هذه الأقوال والصواب منها أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً ، وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبّلها لا ينتقض وضوؤه في أصح الأقوال ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قَبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ، ولأن الأصل سلامة الوضوء ، وسلامة الطهارة ....وبهذا يُعلم أن الذي مسّ جسمه جسم امرأة في الطواف أن طوافه صحيح ، وهكذا الوضوء ، ولو مسّ امرأته أو قبّلها فوضوؤه صحيح ما لم يخرج منه شيء ، لكن ليس له أن يمس جسم امرأة ليست محرماً له على وجه العمد " اهـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ج/17ص/218-219 .