فهل ينطبق علي حكم المسافر فأقصر في صلاتي وأجمع ، ويحق لي الإفطار أيام رمضان ؟
الحمد لله.
جاء في " فتاوى اللجنة
الدائمة - المجموعة الأولى " (8/99) : " السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو
ما اعتبر سفرا عرفاً ، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو مترا ، فمن سافر
لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام
بلياليهن ، والجمع والقصر ، والفطر في رمضان " انتهى .
وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : (105844) .
ثانياً :
من أقام في بلد من أجل العمل إقامة مطلقة ، ولم ينو الرجوع إلى بلده الأصلي ، فهذا
حكمه حكم المقيمين في ذلك البلد ، فيجب عليه الصوم وإتمام الصلاة وغير ذلك من أحكام
المقيمين.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : " أن ينوا الإقامة المطلقة في بلاد الغربة ، كالعمال المقيمين للعمل ،
والتجار المقيمين للتجارة ، وسفراء الدول ونحوهم ممن عزموا على الإقامة ، إلا لسبب
يقتضي نزوحهم إلى أوطانهم ، فهؤلاء في حكم المستوطنين في وجوب الصوم عليهم ، وإتمام
الصلاة الرباعية والاقتصار على يوم وليلة في المسح على الخفين " .
انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (15/289) .
فإذا سافر بعد ذلك إلى بلده
الأصلي الذي خرج منه ، أو إلى بلدٍ له فيها أهل ، ولم ينو الإقامة في ذلك البلد
أكثر من أربعة أيام ، فهو مسافر ، له يترخص برخص السفر من قصر الصلاة والفطر في
رمضان وغير ذلك من أحكام السفر .
قال الإمام الشافعي رحمه
الله : " لو قدم البلد : وله بشيء منها ذو قرابة , أو أصهار , أو زوجة ، ولم ينو
المقام في شيء من هذه أربعاً : قصر إن شاء ؛ قد قصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم معه عام الفتح ، وفي حجته ، وفي حجة أبي بكر ولعدد منهم بمكة دار , أو أكثر
وقرابات ، منهم أبو بكر له بمكة دار وقرابة ، وعمر له بمكة دور كثيرة ، وعثمان له
بمكة دار وقرابة ، فلم أعلم منهم أحدا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإتمام
، ولا أتم ولا أتموا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدومهم مكة " .
انتهى بتصرف يسير من " الأم " (1/217) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين :
أنا شخص أسكن في القصيم ، ثم أذهب أحياناً إلى الرياض لزيارة الأهل ، ولي غرفة هناك
، وأجلس عندهم يومين أو ثلاثة أيام ، فهل يحق لي أن أقصر الصلاة إذا صليت منفرداً ؟
وهل حكمي حكم المسافر ؟
فأجاب رحمه الله : " نعم ،
حكمك حكم المسافر ؛ لأن وطنك هو القصيم ، وزيارتك لأهلك زيارة المسافر ، ولهذا قصر
النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ، وكان في السابق ساكناً فيها ، وله فيها دور ،
لكنه لما هاجر صارت المدينة وطنه ، فأنت إذا ذهبت إلى أهلك فأنت مسافر " انتهى من "
لقاء الباب المفتوح " (58/23) .
والحاصل : أنه يجوز لك
الترخص بأحكام السفر في حالين :
الأولى : في حال سفرك بين المدنيتين ذهاباً وإياباً ؛ لأن المسافة بينهما مسافة قصر
.
والثانية : في حال إقامتك في الطائف ، إن كنت قد نويت الاستيطان في مكان عملك ،
وكانت الإقامة فيها أربعة أيام فأقل على رأي جمهور أهل العلم ، لكن إذا كنت في مكان
تقام فيه صلاة الجماعة ، فتلزمك الصلاة معهم ، فإذا كان الإمام مقيماً يتم الصلاة ،
فأتم خلفه الصلاة .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (45815)
.
والله أعلم .