الحمد لله.
المسائل نوعان :
الأول : ما أجمع العلماء على حكمه ، فهنا نقرر الإجماع ولا نتجاوزه .
الثاني : ما اختلف العلماء في حكمه ، وهنا ننظر في أدلة الأقوال ، ونتبع أقربها إلى الكتاب والسنة بحسب ما يظهر لنا ، عملاً بقول الله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) النساء
والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه ، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته .
ونستعين في ذلك بما قرره العلماء الثقات الأثبات المؤهلون للترجيح والمفاضلة بين الأقوال كالإمام النووي وابن عبد البر ، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب وابن حجر العسقلاني ، والشوكاني وغيرهم ومن المعاصرين محمد عبد الرحمن المباركفوري ومحمد الأمين الشنقيطي ، وعبد الرحمن الناصر السعدي وعبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحمد بن صالح العثيمين رحم الله الجميع .
والله أعلم .