هل تجوز الصلاة خلف إمام يفعل البدع ولديه أفكار ومفاهيم شركية ؟.
الحمد لله.
البدعة إما أن تكون مكفرة كبدعة الجهمية والرافضة والحلول والاتحاد ، فهؤلاء لا تصح صلاتهم ، ولا يحل لأحدٍ أن يصليَ وراءهم .
وإما أن تكون البدعة غير مكفرة كالتلفظ بالنية والاجتماع على الذكر على نحو ما تفعله الصوفية فهؤلاء تصح صلاتهم ، والصلاة خلفهم ، ويجب على المسلم أن ينصحهم بترك تلك البدع فإن امتثلوا فهذا هو المطلوب ، وإلا فقد أدى ما عليه ، والأفضل في هذه الحال أن يبحث عن إمام حريص على إتباع السنة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
والبدعة التي يُعدُّ بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنَّة مخالفتها للكتاب والسنَّة كبدعة الخوارج ، والروافض ، والقدرية ، والمرجئة ، فإن عبدالله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما قالوا : " أصول اثنتين وسبعين فرقة هي أربع : الخوارج ، والروافض ، والقدرية ، والمرجئة " ، قيل لابن المبارك : فالجهمية ؟ قال : ليست الجهميَّة من أمَّة محمَّد صلى الله عليه وسلم .
و " الجهمية " نفاة الصفات ، الذين يقولون : القرآن مخلوق ، وأن الله لا يُرى في الآخرة ، وأن محمَّداً لم يعرج به إلى الله ، وأن الله لا علم له ، ولا قدرة ، ولا حياة ، ونحو ذلك ، كما يقوله المعتزلة ، والمتفلسفة ، ومن اتبعهم ، وقد قال عبدالرحمن بن مهدي : هما صنفان فاحذروهما : الجهمية ، والرافضة .
فهذان الصنفان شرار أهل البدع ، ومنهم دخلت القرامطة الباطنية كالنصيرية ، والإسماعيلية ، ومنهم اتصلت الاتحادية ، فإنهم من جنس الطائفة الفرعونية " .
و " الرافضة " في هذه الأزمان [ هم ] مع الرفض جهمية قدرية ، فإنهم ضموا إلى الرفض مذهب المعتزلة ، ثم قد يخرجون إلى مذهب الإسماعيلية ، ونحوهم من أهل الزندقة ، والاتحاد ، والله ورسوله أعلم .
" مجموع الفتاوى " ( 35 / 414 – 415 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
وأما الصلاة خلف المبتدعة : فإن كانت بدعتهم شركية كدعائهم غير الله ونذرهم لغير الله واعتقادهم في مشايخهم ما لا يكون إلا لله من كمال العلم أو العلم بالمغيبات أو التأثير في الكونيات : فلا تصح الصلاة خلفهم، وإن كانت بدعتهم غير شركية ؛ كالذكر بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن مع الاجتماع والترنحات : فالصلاة وراءهم صحيحة ، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى لصلاته إماماً غير مبتدع ؛ ليكون ذلك أعظم لأجره وأبعد عن المنكر .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 7 / 353 ) .
والله أعلم .