الحمد لله.
يجب أن يعلم المسلم أهمية الصلاة ، وضرورة المحافظة عليها من حيث أوقاتها وشروطها وأركانها وواجباتها ، قال الله تعالى : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا النساء / 103 .
عن عبد الله بن مسعود قال : سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها ، قال : ثم أي ؟ قال : ثم بر الوالدين ، قال : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله .
رواه البخاري ( 504 ) ومسلم ( 85 ) .
فلا يحل لمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها ، والوضوء لا يحتاج إلى مكانٍ نظيف ليفعله ، ولو فرضنا أنه يحتاج له فإن على الأخ السائل أن يحتاط قبل مجيئه للعمل ويكون على وضوء ليصلي الصلاة في وقتها .
ويجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها ، والبحث عن مكان نظيف ليؤدي الصلاة فيه ليس أمراً صعباً ولا متعسِّراً ، والصلاة تصح في أي مكان من الأرض ما دام طاهراً ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ) رواه البخاري ( 335 ) ومسلم ( 521 ) ، ولم يستثن الشرع إلا أماكن معينة لا تصح الصلاة فيها ، منها المقبرة والحمام ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) رواه أبو داود ( 492 ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
فمكان عمله الذي يعمل فيه هو مكان الصلاة إن كان طاهراً ، فإن لم يتيسر فليبحث عن غيره ، ولو أن يطلب من أصحاب العمل تخصيص زاوية يصلي بها فهو ليس من الأمور الصعبة والمتعذرة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وإذا تعمَّد تأخير الصلاة حتى ضاق الوقت عن فعل شروطها وأركانها مثل أن تكون عليه نجاسة أو هو جنب وأخَّر الصلاة بحيث متى اشتغل بالطهارة خرج الوقت : فعليه أن يشتغل بالطهارة أيضاً ، وهو آثم بفعلها في غير الوقت ؛ لأنه كان يجب عليه الطهارة قبل ضيق الوقت والصلاة فيه ، فمتى أخَّر ذلك : فعليه أن يفعله كما وجب عليه مع إثمه بالتأخير .
" شرح العمدة " ( 4 / 58 ) .
وإذا عجز عن شرط من شروط صحة الصلاة - كالطهارة - فإنه يصلي في الوقت ويسقط عنه هذا الشرط ، ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها من أجل أن يحصل هذا الشرط .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
... لأن من خوطب بالصلاة في أول الوقت وهو عاجز عن شرط أو ركن في الحال ، ويقدر على تحصيله بعد الوقت : لم يجز له تأخير الصلاة عن وقتها ، ولو جاز هذا لكان من عجز عن الطهارة أو السترة أو الركوع أو السجود وغير ذلك من الشرائط والأركان يؤخر الصلاة إلى أن يقدر على ذلك إذا علم أو غلب على ظنه أنه يقدر على ذلك ، وهذا خلاف الكتاب والسنة والإجماع ؛ فإن رعاية الشرع للوقت أعظم من رعايته لجميع الشرائط والأركان المعجوز عنها ، ولهذا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها البتة للعجز عن بعض الأركان ، ومتى ضاق وقت الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل : قدم الفعل في الوقت بدون الشرط ، وإنما تكون المحافظة على الشرط أولى إذا كان الوجوب في آخر الوقت ، مثل نائم يستيقظ آخر الوقت فإن الصلاة واجب عليه حينئذ فعلها بشروطها كما لو استيقظ بعد الوقت .
" شرح العمدة " ( 4 / 347 ، 348 ) .
والله أعلم .