الحمد لله.
لا شكَّ في شناعة ما فعلَه هذا الضيفُ الخائن ، وعظيم جرم هذا المتلصص المعتدي ،
الذي لم يُراعِ للبيت ولا لأهله حُرمة ؛ فانتهكَ حُرمتكم وخان أمانتَكم ؛ فعلى الله
حسابه وعاملَه الله بما يستحقُّ.
ولا شكَّ أيضًا في جُرم ما فعلتيه أنت ، وتواطأت عليه مع أختك ، من رمي المولود في
الزبالة ، ولا يدري مصيرَه إلا الله سبحانه.
فعليكِ بالتوبة إلى الله تعالى، وملازمة الاستغفار من هذا الذنب العظيم، والإكثار
من الأعمال الصالحة من الصدقة وغيرها .
ومتى صدقت توبتك ، وصح ندمك على ما جنيت ، وافتقرت إلى ربك أن يتوب عليك ، ويغفر لك
؛ فالله تعالى يقبل توبة العبد إن صدقَ في توبته وأظهرَ الندمَ ؛ كما قال سبحانه:
(وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ
وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) الشورى/ 25، وقال سبحانه: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ
تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى) طه/ 82 .
ثم إنْ كان يغلبُ على ظنِّك
نجاةُ هذا المولود وسلامتُه على يدِ مَن يجدِه من الناس ؛ فنرجو ألا يلزمَكِ شيءٌ
بعد التوبة والاستغفار وطلب المسامحة من أُمِّه (أختُكِ).
وأما إنْ كان يغلبُ على
ظنِّك موتُه بسبب رميه في الزبالة ، لقلَّة توارُد الناس على المكان - مثلاً - أو
لتوارُد السِّباع والحيوانات المفترسة عليه ، أو لأي سببٍ آخر ؛ فليزمُكِ الديَة
(وهي مائة من الإبل إذا كان المولود ذكرًا ، ونصف ذلك إذا كانت أنثى)، وتُدفَع إلى
ورثة المولود.
ويلزمُكِ أيضًا: الكفَّارة ، وهي: عِتق رقبة ، فإن لم توجَد فصيام شهرين متتابعين؛
لقول الله تعالى: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا) النساء/ 92.
والله أعلم.