الحمد لله.
روى مسلم (673) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَؤُمُّ الْقَوْمَ
أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً
فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً
فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ
سِنا ، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ ، وَلَا يَقْعُدْ فِي
بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) .
الإمام الراتب أحق بالإمامة من غيره ؛ للحديث السابق : ( وَلَا يَؤُمَّنَّ
الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"وإمام المسجد الراتب فيه : بمنزلة صاحب البيت ، لا يجوز لأحد أن يؤم فيه بغير إذنه
لذلك" انتهى من "الكافي" (1/186) .
وإذا وكل الإمام أحدا لعذر :
فإن وكيله أحق بالإمامة ممن لم يوكلهم الإمام .
ومن تمام أمانة الإمام : ألا
يوكل عند عذره إلا من يكون أهلا لذلك ، وأن يتخير لهم أمثل من عنده من جماعة المسجد
، ولا يتخير لهم بالتشهي المحض .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" الاستخلاف في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز.. إذا كان النائب مثل المستنيب ، ولم
يكن في ذلك مفسدة راجحة " انتهى من نقلا عن المرداوي في "تصحيح الفروع" (7/363) .
وعلى كل حال : فمادام لحن
هذا الوكيل في غير الفاتحة : فإن صلاته صحيحة ، وقد يكون للإمام سبب راجح في اختيار
هذا الوكيل ، فلو تم مناصحة الإمام ومناقشة الموضوع معه لكان فيه خير ؛ فإن الدين
النصيحة ، ولا ينبغي أن يكون مثل ذلك سببا في الشحناء أو الضغينة ، أو التباغض بين
المسلمين .
والله أعلم .