الحمد لله.
- أن العقار الذي يعد للتربح
من بيعه حال الانتهاء من بنائه يعد من عروض التجارة حتى قبل اكتمال بنائه ، سواء
كان معروضا للبيع من أول وقت البناء ، أم لا ؛ لأنه معد للتجارة حقيقة .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن شخص اشترى أرضا وينوي أن يبيعها حال الانتهاء من
بنائها؟
فأجاب الشيخ : " الزكاة واجبة في هذه الأرض زكاة عروض ، لأنه اشتراها ليربح فيها ،
ولا فرق بين أن ينوي بيعها قبل تعميرها أو بعده ، كمن اشترى قماشا ليربح فيه بعد
خياطته ثيابا " .
انتهى من "مجموع الفتاوى لابن عثيمين"(18 / 146) .
وينظر للفائدة جواب السؤال : (183057) .
- اقتران نية التكسب من
التأجير بنية التكسب من البيع لا تخرج هذا العقار عن كونه عروض تجارة ما دامت نية
التجارة مجزوما بها غير مترددا فيها .
جاء في " التاج والإكليل " (3 /181) :
"إن نوى بشراء العرض التجارة والإجارة كان ذلك أبين في وجوب الزكاة ،ومثله إذا نوى
التجارة والاستمتاع بالاستخدام والوطء ؛ لأنه معلوم أن كل من نوى التجارة بانفرادها
يستمتع في خلال ذلك بالاستخدام والركوب والكراء إلى أن يتفق له البيع " انتهى .
وفي " حاشية الدسوقي " (1 /472) :
"( قوله أو مع نية غلة ) أي أو كانت نية التجارة مصاحبة لنية الغلة ، وإنما وجبت
الزكاة حينئذ ؛ لأن مصاحبة نية القنية لنية التجارة حيث لم تؤثر عدم الزكاة فأولى
مصاحبة نية الغلة لنية التجارة ؛ لأن نية القنية أقوى من نية الغلة فإذا لم تؤثر
مصاحبة الأقوى فأولى مصاحبة الأضعف." انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :
"الذي اشترى عمارة يريد أن يتكسب فيها بالبيع ويريد أن يبيعها ، وليس له غرض في
بقائها لكن يقول: ما دمت لم أبعها فسأؤجرها فهذا عليه الزكاة في نفس العمارة ،
وعليه الزكاة أيضا في أجرتها." انتهى من فتاوى "نور على الدرب" .
ثانيا :
أما كيفية زكاة هذا العقار ، فتسأل أهل الخبرة عن قيمتها كل سنة على الوضع الذي
تكون عليه تلك الشقة عند نهاية الحول - ولو قبل اكتمال البناء- ، ثم تزكي كل سنة
بحسب تلك القيمة ، ومقدار الزكاة الواجبة في قيمة عروض التجارة هو ربع العشر ، أي
واحد من أربعين .
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن رجل ساهم في أرض ثم بيعت بعد خمس سنوات، كيف
يدفع زكاتها؟
فأجابوا:
" يزكي عن كل سنة من السنوات الأربع الماضية ، على حسب قيمتها كل سنة ، سواء ربحت
أم لم تربح ، ويزكي الربح مع الأصل للسنة الأخيرة " انتهى من " فتاوى اللجنة
الدائمة" (9/350) .
وهنا تنبيه :
وهو أن حول عروض التجارة إذا شريت بنقود هو نفس حول تلك النقود وعليه ؛ فلا يبتدئ
الحول من وقت شراء العقار.
قال في " كشاف القناع عن متن الإقناع " (2/ 242) :
"(وإن اشترى) أو باع (عرضا) للتجارة (بنصاب من الأثمان ، أو من العروض بني على
حوله) أي حول الأول وفاقا ؛ لأن الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيمة ، وهي للأثمان ،
والأثمان يبنى حول بعضها على بعض ولأن وضع التجارة للتقلب والاستبدال بثمن وعرض فلو
لم يبن بطلت زكاة التجارة " .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : " فلو اشترى عرْضاً بنصاب من أثمان ، كرجل عنده مائتا درهم ، وفي أثناء
الحول اشترى بها عرضاً ، فلا يستأنف الحول ؛ بل يبني على الأول ؛ لأن العروض يبنى
الحول فيها على الأول .
مثال آخر: عنده ألف ريال ملكها في رمضان ، وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضاً
، فجاء رمضان فيزكي العروض ؛ لأن العروض تبنى على زكاة الأثمان في الحول " .
انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 146).
ثالثا :
أما غلة الأجرة الحاصلة من الشقة ، فإن استلمتها مقدما عند العقد وبقيت تلك الغلة
عندك حولا وجب عليك زكاة ذلك المال ، وإن استهلكتها كلها أو بعضها قبل الحول فلا
زكاة عليك فيما استهلكته .
وإذا استلمت الأجرة عند نهاية الحول أخرجت زكاتها مباشرة ؛ لأن ابتداء حول الأجرة
يكون من العقد .
وينظر للفائدة جواب السؤال : (47760) .
والله أعلم .