الحمد لله.
وعلى ذلك : فيكون مجموع ما وقع على زوجتك هو طلقتان فقط ، فيجوز لك إرجاعها ، وتبقى لك تطليقة واحدة : إذا طلقتها بانت منك زوجتك بينونة كبرى ، فلا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة ، لا نكاح تحليل ، ويطلقها أو يموت عنها .
ولا يجوز لك – حينئذ - أن
تغريها بطلب الطلاق ، أو الخلع منه ؛ فإن هذا محرم ، وهو من التخبيب الذي ورد فيه
الوعيد , فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ
مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ) .
رواه أبو داود ( 2175 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " . ، وروى أبو داود (
5170 ) – أيضاً - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ
فَلَيْسَ مِنَّا) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود .
واعلم أن الراجح من كلام أهل العلم أن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا ، وبانت منه ثم تزوجت رجلا آخر ، بنية التحليل ، على أن تطلب الطلاق أو الخلع منه بعد الزواج : فإن هذا من التحايل المحرم فلا تحل به لزوجها الأول في باطن الأمر , وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (131290).
والله أعلم.