فهل يمكن القياس بهذا على حالتي إذا تزوجت الثانية ؟
علما أني أفكر في الطلاق منذ القدم ، أي قبل التعرف على هذه الفتاة الثانية ، وإنما زاد تفكيري في أمر الطلاق بعد التعرف عليها ، وأنا أخاف أن أصارح الثانية بذلك فيكون لها ردان لا ثالث لهما : إما عدم القبول ، أو اشتراط الطلاق ، لذلك أتحاشى التصريح لها بذلك ؛ لأني لا أريد أن تكون زوجتي المستقبلية شرّيرة ، رضيت أو اشترطت الطلاق حتى تأخذ مكان الأولى ، وربما يكون العقد بذلك غير صحيح لا قدر الله ، أنا قلت للثانية سوف أحدثك عن نفسي أكثر بعدما أستخير الله سبحانه وتعالى ، وأنا الآن في حيرة من أمري .
الحمد لله.
ثانياً :
لا يحل للمرأة أن تشترط على الرجل طلاق زوجته الأولى كي يتزوجها ؛ لقول النبي صلى
الله عليه وسلم : ( لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا
لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ) رواه البخاري (
4857 ) ، ومسلم ( 1413 ) .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (159416)
.
ولو اشترطت المرأة هذا الشرط ، فهو شرط باطل لا يلزم تنفيذه ، ولكنه لا يجعل عقد الزواج الثاني باطلاً .
وعلى كل حال ، فالذي ننصحك به : أن تصلح علاقتك مع زوجتك إن أمكن ذلك ، ولا تفكر في اللجوء إلى الطلاق ، إلا إذا وصلت العلاقة بينكما إلى طريق مسدود ، يتعذر معه الإصلاح ، وإن رغبت بعد ذلك في الزواج من امرأة أخرى فلا حرج عليك ، فقد أباح لك الشرع ذلك إذا وجدت القدرة ، وسمحت بذلك ظروفك ، وغلب على ظنك أنك تعدل بين زوجتيك .
وإن تعذر إصلاح العلاقة مع
زوجتك ، فسرحها سراحاً جميلاً ، ثم ابحث عن زوجة أخرى صالحة ، وإن فكرت بالفتاة
التي ذكرتها فليكن الأمر عن طريق أهلها لتبنى حياتك الزوجية الجديدة على أسس سليمة
.
وفي كل حال : لا يحل لك أن تبقى معها على علاقة محرمة ، ولا يحل لك أيضا أن تشرع
معها في خطبة ، أو علاقة شرعية : ما لم تكن هي على بينة من أمرك ، لتنظر في أمرها :
هل تقبل بك ، أو لا .
والله أعلم .