الحمد لله.
قال ابن قدامة رحمه الله في
" المغني " (1/210) : " فإن زاد دم النفساء على أربعين يوما , فصادف عادة الحيض ,
فهو حيض , وإن لم يصادف عادة , فهو استحاضة . قال أحمد : إذا استمر بها الدم , فإن
كان في أيام حيضها الذي تقعده أمسكت عن الصلاة , ولم يأتها زوجها , وإن لم يكن لها
أيام كانت بمنزلة المستحاضة , يأتيها زوجها , وتتوضأ لكل صلاة , وتصوم ، وتصلي إن
أدركها رمضان , ولا تقضي " انتهى .
وجاء في " فتاوى اللجنة
الدائمة - المجموعة الثانية " (4/221) : " أما النفاس فإنها متى أكملت الأربعين ،
فلها حكم الطاهرات ، وعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ، وما تراه من الدم
بعد الأربعين ، يعتبر دما فاسدا ، ليس له حكم الحيض ولا حكم النفاس ، إلا إذا صادف
زمن العادة ، فإنها تجلس أيام عادتها وتدع الصلاة والصيام ، ومتى رأت النفساء الطهر
قبل تمام الأربعين ، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ، فإن عاد الدم قبل تمام
الأربعين ، فإنها تترك الصلاة والصيام حتى تطهر وتكمل الأربعين " انتهى .
وقد سبق في جواب السؤال رقم
: (10488) ، وجواب السؤال رقم : (128877)
، أن مذهب الجمهور على هذا .
وعليه ، فإذا طلق الرجل زوجته بعد تمام الأربعين ، فالأصل : أنه طلاق واقع ونافذ ، إلا إذا وافق ذلك الطلاق وقت العادة ( أي : وقت نزول دم الحيض ) ، فهو طلاق في الحيض .
وفي وقوع طلاق الحائض ،
ومثلها النفساء في مدة نفاسها ، خلاف بين أهل العلم ، وقد سبق في الموقع ترجيح
القول : بعدم وقوع الطلاق على الحائض ، كما في جواب السؤال رقم : (72417)
فينظر فيه للفائدة .
والله أعلم .