الاسم التجاري المشتبه شرعا لا يحرم المبيع ما دام مباحا في أصله

06-06-2014

السؤال 212008


الكثير من البضائع التي أرغب في شرائها من بلاد الكفر ، وطلب توصيلها بالبريد ، فإنهم يسمونها بأسماء تجارية وتسويقية مخالفة للشريعة الإسلامية , وهو غير المستغرب منهم , فهي إما مخالفة للعقيدة , مثلا المرتبة ( الفرشة المستخدمة للنوم ) التي قد تكون ذات مواصفات علاجية ، بحيث تحتوي على مواد ومواصفات غير متوفرة محليا في أغلب الأحيان , فإنهم يسمونها بأسماء تجارية ، منها ما تشبه الى حد قريب : ( مرتبة النوم في السماء أو مرتبة السماء ) ، أو ( مرتبة الجنة ). والمنتجات قد يكون في أسمائها التجارية إثم ، فهناك مرتبة ذات مواصفات تشبه المراتب الطبية ، وقد يكون هناك حاجة ماسة لها ، ويسمونها مثلا ( المرتبة الموسيقية ، أو ذات الإيقاع الموسيقي ) ... الخ وقد تحتوي على بعض صور ذوات الأرواح ، كالخراف المرسومة بشكل رسوم متحركة وبكثرة على غطاء المرتبة المخاط حولها بشكل دائم . علما أنهم أيضا لديهم عادات ومعتقدات ضلالية ، منها أنهم يقومون بمخيلتهم بعد خرفان يتخيلون أنها تقفز فوق سور قبل النوم ، اعتقادا منهم أنها تساعد من هو مصاب بالأرق أن ينام . وبناء على ما تقدم فهل يجوز شراء تلك المراتب المذكورة أعلاه مع تغطية أسمائها التجارية المخيطة عليها ؟ ، أم يجب الطمس ( أو الخياطة فوقها ) ؟ ، أم يجب الإزالة الكاملة للأسماء التجارية المكتوبة ؟ وبالنسبة للصور ذوات الأرواح هل يجوز تغطيتها بالمفارش والملايات فقط ( التغطية المؤقتة ) ، والتي تزال عند التنظيف فقط ؟

الجواب

الحمد لله.


لا حرج عليك في شراء المنتجات التي تحمل الأسماء غير المناسبة شرعا أو عرفا ؛ ذلك أن الخطأ في التسمية لا يحرم المسمى نفسه ، ولا يصبغ عقد البيع بوسم الفساد أو البطلان ، فغاية ما ذكره الفقهاء في أركان عقد البيع الصحيح أن يكون المبيع مباحا في نفسه ، ولم يقولوا أن يحمل اسما مباحا ، والحكم دائما منوط بالمسميات ، وليس بالأسماء .
قال ابن القيم رحمه الله :
" وليس الشأن في الأسماء إنما الشأن في المعاني والحقائق " .
انتهى من " الصواعق المرسلة " (4/1463) .
ومثاله من السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العنب باسم " الكرم "، فقال عليه الصلاة والسلام : ( لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ) .
رواه البخاري (6182) ، ومسلم (2247) .
يقول ابن بطال رحمه الله :
" غرضه في هذا الباب - والله أعلم - أن يقتصر في الوصف على ترك المبالغة والإغراق في الصفات إذا لم يستحق الموصوف ذلك ، ولا يبلغ النهايات في ذلك إلا في مواضعها ، وحيث يليق الوصف بالنهاية " انتهى من " شرح صحيح البخاري " (9/339) .
فتأمل عبارة ابن بطال رحمه الله ، كيف أن مقصد الشريعة في باب الألفاظ دائما مجانبة المبالغة والإغراق في الوصف ، بحيث يبدو المسمى ضئيلا في جانب عظمة الاسم الذي يحمله ، وهذا حال مثل هذه الأسماء التي وردت في السؤال ، كتسمية " الفراش " أو ( المرتبة ) – وإن كان الاسم الأول هو الفصيح كما في " معجم الصواب اللغوي " (1/681) – باسم " مرتبة الجنة "، أو " مرتبة الموسيقى "، ونحو ذلك من الأسماء المبالغ بها ، أو التي توحي بمعان محذورة شرعا.

ولكن رغم كل ذلك فالشاهد أن أحدا من الفقهاء لم يبطل عقد بيع العنب إذا وقع على اسم " الكرم "، بل قالوا إن النهي عن مثل هذه الأسماء هو للتأدب والكراهة ، وليس للعقاب والتحريم .
وبناء عليه ، لا نرى حرجا عليك في شراء تلك الفراش ، فشراؤك يقع صحيحا ، وكراهة الاسم على صاحبها الذي سماها به .
وغاية ما يطلب هنا : أن يغير الاسم القبيح ، أو المخالف شرعا إلى اسم حسن ؛ فبإمكانك إذا أشرت إليها ، أو تكلمت عنها : أن تقول : " المرتبة " ، فقط ، أو المرتبة الطبية ، أو تنسبها إلى بلد صنعها ، أو نحو ذلك مما تصطلح على تسميته بها في نفسك ، ومن معك .
وأما الصور الصغيرة : فالظاهر أنها في محل الامتهان ، فلا يمنع من استعمالها ، خاصة وأنها ـ في العادة ـ تغطى بملاءة ـ شرشف ـ فوقها ، وإن جعلت لها غطاء خاصا بها ، فقد أبلغت ، وليس وراء ذلك مطلب تطلب به هنا .

ينظر في موقعنا الفتوى رقم : (44029) ، (118122) ، (143709) ، (151542) .
والله أعلم .

البيوع
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب