الحمد لله.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله
:
إذا دخل الإنسان المسجد هل يسلم ؟
فأجاب : " يسلم على من في المسجد ، فإذا كان فيه أحد يسلم عليه قبل أن يشرع في
الصلاة ، يسلم ثم يشرع في تحية المسجد أو في الراتبة ، ولو كان من في المسجد
مشغولين فيسلم عليهم ، وإن كانوا يقرؤون ، فالذي يقرأ يمسك عن القراءة ، ويقول :
وعليكم السلام . ثم يعود للقراءة " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (11/ 344) .
وسئل الشيخ عبد الكريم
الخضير حفظه الله :
بعض الناس عندما يدخل المسجد يلقي السلام ويكون الموجودون مشغولين ما بين مصل وقارئ
للقرآن ، فهل يقرأ السلام في هذا الموقع ، وماذا عن رد السلام من قبل الجالس ؟
فأجاب :
" إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسلم عليه وهو يصلي ، ويرد السلام بالإشارة :
فالداخل يسلم ، والقارئ يرد ، والجالس يرد ، والمصلي يرد بالإشارة أيضاً " انتهى .
http://www.khudheir.com/text/4086
ثانيا :
لا ينبغي التسرع بغير روية ووصف كل فعل لا يعرف الإنسان فيه دليلا مخصوصا أنه بدعة
، فقد يرى المجتهد أن هذا الفعل المعين يجلب منفعة راجحة ، وليس في الشرع ما ينفيه
، بل الأصول الشرعية تؤيده من حيث الأصل ، وتدل عليه ، فيكون ذلك من قبيل المصلحة
المرسلة لا من قبيل البدعة .
انظر جواب السؤال رقم : (160876) .
فلو بحث الإنسان : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد للصلاة سلم على
أصحابه رضي الله عنهم ؟ فربما لا يجد ما يدل على ذلك ، فيرى أن فعل ذلك بدعة ،
فيدخل المسجد وهو إمام الناس فيه ، فيوسع الناس له ، فيمضي بينهم مخترقا صفوفهم
وجماعتهم ، وهم ينظرون إليه ، وهو لا يكلمهم ولا يسلم عليهم ، بدعوى أن ذلك خلاف
السنة ، بل هو من البدعة عنده ، ولا يجوز فعله !
وفي مثل هذا الاجتهاد نظر ؛
فإن إفشاء السلام سنة ، وهو في المسجد آكد ، وإلقاؤه على المصلي لا حرج فيه ، وهو
من أعظم أسباب حصول المحبة في النفوس والائتلاف بين الناس ، فيشرع فعله ، لا سيما
إذا كان تركه يورث الشحناء والضغائن ، فمراعاة هذا كله من السنة ومن الدين .
وإذا كنا قد نترك العمل المستحب المشروع مراعاة للمصلحة الراجحة ، فلأن نعمل العمل
الذي دلت النصوص على مشروعيته في الجملة ، بل على ذيوعه ونشره في كل وقت ، وإن لم
يأت دليل بخصوصه في موضع معين ؛ إعمالا للأصل ومراعاة للمصلحة الراجحة : أولى وأحرى
.
نعم : إذا دخل الإمام والمؤذن يقيم الصلاة ، فانشغل الناس بالقيام للصلاة وتسوية
الصفوف ، فلا حرج على الإمام أو غيره إذا دخل ألا يلقي السلام ، والأمر في مثل هذا
واسع .
وأما مسألة الدخول من خلف المسجد ، وشق طريقه إلى المحراب ؛ فمثل هذا يخضع لطبيعة المسجد ، وأبوابه المشرعة على الخارج ؛ فإذا كان للمسجد باب أمامي ، أقرب إلى المحراب ، من الباب الخلفي : فدخوله منه أولى وأحسن ، وأبعد عن تخطي الرقاب وشق الصفوف ، إلا أن يكون الباب الخلفي أرفق بالإمام ، وأقرب إلى طريقه .
وعلى كل حال : فلا ينبغي أن
يكون مثل هذا العمل مثارا للنزاع والشحناء وتفرق القلوب ، وينبغي أيضا على
المأمومين ألا يشنعوا على الإمام بمثل ذلك ، لا سيما إذا كان متأولا في فعله ، ولم
يكن ذلك دأبه الدائم وعادته مع الناس في غير هذا المقام : أنه يترك السلام عليهم ؛
بل إنما يترك السلام في هذا الموضع تأولا أنه السنة ، فمثل هذا ينبغي ألا يشنع عليه
، ولا يؤذى بمثل ذلك ، بل يناصح ، ويبحث معه الأمر ، وإذا لم يتبين له أنه مخالف
للسنة في مثل ذلك ، فنرجو ألا يكون عليه فيه بأس ولا حرج .
والله تعالى أعلم .