الحمد لله.
من حلف على يمين ، ثم تعذر القيام بها لوجود مانع شرعي ، فلا حنث عليه .
وبناء عليه :
إذا كان الحيض قد جاءها في الغد قبل دخول وقت أول صلاة من صلوات النهار وهي الفجر ،
فلا يلزمك شيء ؛ لأن الممتنع شرعاً كالممتنع حساً .
وأما إذا جاءها الحيض بعد دخول وقت الفجر ، وتمكنها من فعل الصلاة لكنها لم تصل ،
فتكون قد حنثت بيمينك .
جاء في " أسنى المطالب في شرح روض الطالب " (3/ 337) : " لَوْ قَالَ إنْ لَمْ
تُصَلّ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَأَنْت طَالِقٌ ، فَحَاضَتْ وَقْتَ الظُّهْرِ : فَإِنْ
مَضَى زَمَنُ إمْكَانِ الصَّلَاةِ : طَلُقَتْ ، وَإِلَّا فَلَا ". انتهى
والحكم ـ حينئذ ـ يكون حسب
قصدك من اليمين واللفظ :
فإن قصدت بقولك (سوف تذهب إلى بيت أبيها ) : الطلاق ؛ بأن كنت قاصداً لتطليقها لو
لم تصلِّ ، وقعت عليها طلقة واحدة .
وإن لم تقصد بهذا اللفظ الطلاق ، وإنما قصدت حثها على فعل الصلاة ، وقصدت من اليمين
مجرد التخويف والتهديد : فلا تطلق ، وعليك كفارة يمين .
وينظر جواب السؤال رقم : (39941) ، ورقم :
(104620) ، ورقم : (112205)
.
والله أعلم .