الحمد لله.
قال الشيخ مصطفى الرحيباني
رحمه الله : " و لها شربه – يعني : الدواء - لحصول حيض , إذ الأصل الحل حتى يرد
التحريم ولم يرد , وتنقضي عدتها بالحيض الحاصل بشربها الدواء , بشرط أن يكون بين
الحيضتين ثلاثة عشر يوما فأكثر " .
انتهى من " مطالب أولي النهى " (1/268).
وجاء في " الموسوعة الفقهية
" (18/328) : " وقد صرح الحنفية بأنه إذا شربت المرأة دواء ، فنزل الدم في أيام
الحيض ، فإنه حيض وتنقضي به العدة " انتهى .
ومن رأى من أهل العلم : أنه
ليس هناك حد لأقل الطهر ، كما هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فعنده لو
أخذت المرأة ما يكون سبباً في نزول الحيض ، ونزل الحيض المعروف بصفاته ، فإنها تعتد
بذلك الحيض ، ولو كان نزوله بعد أسبوع من الحيضة الأولى .
جاء في " الفتاوى الكبرى "
لابن تيمية (3/350) : " في مرضع استبطأت الحيض , فتداوت لمجيء الحيض , فحاضت ثلاث
حيض وكانت مطلقة : فهل تنقضي عدتها ; أم لا ؟
فأجاب : " نعم ، إذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدت به " انتهى .
والمفتى به في الموقع أنه لا
حدّ لأقل الطهر بين الحيضتين ، وقد سبق بيان ذلك في السؤال رقم : (49671)
، والسؤال رقم : (20898) .
وينظر للفائدة إلى السؤال
رقم : (180651) .
وخلاصة الجواب : أنه يجوز للمرأة أن تتناول دواء يعجل مدة العدة بشرط أن لا يكون
ذلك في الطلاق الرجعي .
والله أعلم .