الحمد لله.
والعاصي ، ما دام في دائرة
الإسلام ، فإنه يُصلى عليه إذا مات .
جاء في " فتاوى اللجنة
الدائمة - المجموعة الأولى " (8/412) : " إذا مات رجل وهو يشرب الدخان والمسكرات ،
ولم يحضر صلاة الجماعة في المسجد ، فهل يصلى عليه أو لا ؟
فأجابت : إذا كان الواقع كما ذكر من شربه الدخان والمسكرات ، وتركه الصلاة جماعة في المسجد ، فهو عاص لله ورسوله ، ولكنه ليس بكافر بذلك ، ما دام لم يستحل شرب المسكر، ولم يترك الصلاة إنما ترك أداءها في الجماعة ، وعلى هذا يصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة ، ويفعل به ما يفعل بأموات المسلمين من غسل وتكفين ودفن ونحو ذلك " انتهى .
بل إن نفس الصلاة على قاتل
نفسه : ليست ممنوعة بإطلاق ، وإنما يمتنع من يمتنع من الصلاة عليه من أهل العلم
والدين : تنفيرا من حاله ، وزجرا لأمثاله عن مثل ذلك الفعل القبيح .
وينظر جواب السؤال رقم : (70363) ، وجواب
السؤال رقم : (45617) .
والله أعلم .