حكم الصلاة على شارب الدخان

24-03-2014

السؤال 213968


هل تجوز الصلاة على من مات بسبب التدخين ؟

الجواب

الحمد لله.


سبق في جواب السؤال رقم : (129692) أن شارب الدخان لا يعد منتحراً إذا مات بسبب التدخين ، لكنه عاص بشربه التدخين ؛ لما في التدخين من ضرر على البدن .

والعاصي ، ما دام في دائرة الإسلام ، فإنه يُصلى عليه إذا مات .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (8/412) : " إذا مات رجل وهو يشرب الدخان والمسكرات ، ولم يحضر صلاة الجماعة في المسجد ، فهل يصلى عليه أو لا ؟

فأجابت : إذا كان الواقع كما ذكر من شربه الدخان والمسكرات ، وتركه الصلاة جماعة في المسجد ، فهو عاص لله ورسوله ، ولكنه ليس بكافر بذلك ، ما دام لم يستحل شرب المسكر، ولم يترك الصلاة إنما ترك أداءها في الجماعة ، وعلى هذا يصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة ، ويفعل به ما يفعل بأموات المسلمين من غسل وتكفين ودفن ونحو ذلك " انتهى .

بل إن نفس الصلاة على قاتل نفسه : ليست ممنوعة بإطلاق ، وإنما يمتنع من يمتنع من الصلاة عليه من أهل العلم والدين : تنفيرا من حاله ، وزجرا لأمثاله عن مثل ذلك الفعل القبيح .
وينظر جواب السؤال رقم : (70363) ، وجواب السؤال رقم : (45617) .

والله أعلم .

الجنائز وأحكام المقابر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب