الحمد لله.
ولم يذكر أحد من هؤلاء العلماء ولا غيرهم سندا لهذا الخبر ، فهو خبر ضعيف ، لا يصح .
والمشهور في بيعة النساء ما
رواه البخاري (4891) ، ومسلم (1866) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ
إِلَيْهِ مِنَ المُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيَةِ ، بِقَوْلِ اللَّهِ : ( يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ) إِلَى قَوْلِهِ (غَفُورٌ
رَحِيمٌ) ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ
المُؤْمِنَاتِ ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(قَدْ بَايَعْتُكِ) ، كَلاَمًا ؛ وَلاَ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ
امْرَأَةٍ قَطُّ فِي المُبَايَعَةِ ، مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ: ( قَدْ
بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكِ ) " .
وعند مسلم : " قالت عائشة : وَاللهِ ، مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى "
.
وروى البخاري (4892) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: " بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْنَا: (أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا) ، وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ " .
وإذا قدر ثبوت خبر سعاد بنت سلمة هذا ، فالظاهر من معناه ، - والله أعلم - : أنها أرادت أن تبايع على الإسلام ، لنفسها ولما في بطنها ، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها امرأة حرة عفيفة ، وأن ما في بطنها هو ابنها من زوجها ؛ فإن المعروف عن حرائر النساء في الجاهلية أنهن كن لا يزنين .
والله أعلم .