رجل طاف للعمرة ونسي السعي ، ثم حلق رأسه وتحلل من إحرامه ، ثم أدرك فيما بعد أنه قد نسي السعي ، فما الحكم ؟
الحمد لله.
من فعل ذلك : فإنه يلزمه أن يأتي بالسعي ؛ لكونه ركنا من أركان العمرة ، لا يسقط بتركه ناسياً أو جاهلاً ، ثم بعد أن يسعى ، يحلق أو يقصر ؛ ليتحلل من عمرته ، ولا يعتد بالحلق الأول لرأسه ؛ لكونه قد وقع منه في غير محله ، فالحلق أو التقصير في العمرة ، إنما يكون بعد الطواف والسعي .
وما حصل في السابق من ذلك الشخص ، حيث تحلل من إحرامه وحلق رأسه قبل أن يسعى ، لا شيء عليه في ذلك ؛ لكونه ناسياً ، والناسي وكذلك الجاهل لا شيء عليهما في باب محظورات الإحرام .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين : أديت العمرة ونظراً لمرضي لم أستطع السعي ، فطفت وصليت ركعتين وتحللت ، فهل عمرتي صحيحة ؟
فأجاب رحمه الله : " هذه العمرة ليس صحيحة ؛ لأن السعي ركن في العمرة ، فلابد أن تسعى ، ولهذا فعلى السائل : أن يذهب الآن ويلبس ثياب الإحرام ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصر رأسه ؛ لأن التقصير الأول في غير محله ، أو يحلق رأسه .
ويجب على الإنسان أن لا يقدم على شيء يخل بالعبادة إلا بعد سؤال أهل العلم ؛ لئلا يقدم على أمر منكر عظيم وهو لا يشعر ، والعبادات ليست على هوى الإنسان ، يحذف منها ما يشاء ويقتصر على ما يشاء .
وهذا السائل لا يترتب على عمله هذا : إثم ؛ لأنه جاهل ، فحتى لو جامع أهله وهو جاهل ، فلا شيء عليه ، وهكذا جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان جاهلاً ، أو ناسياً ، أو غير قاصد كالمكره ، فلا إثم عليه ، ولا كفارة " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (22/439) .
والله أعلم .