ينزل عليها الدم قطرة أو قطرتين ، وصفاته صفات دم الحيض ، فهل تترك له الصلاة ؟
إمرأة ينزل عليها دم نقطة أو نقطتين في اليوم الواحد ، أو بعض الأوقات في اليوم الواحد ، لمدة ثلاث أشهر ، وحتى الآن لا يزيد عن ذلك ، وصفاته صفات دم الحيض ، وقال لها الطبيب : إن رحمك فيه مرض لايستمسك دم الحيض فيجتمع فينزل مرة واحدة ، فهذا الذي ينزل دم حيض متقطع ، فتركت الصلاة مدة ثلاث أشهر ، لكن لم تطمئن .
فهي تسأل عن حكم ذلك ، وعن صلاتها مدة ثلاث أشهر فهل تقضيها ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
أصل الحيض في لغة العرب : السيلان ؛ فلا يسمى الدم حيضاً إلا مع الجريان والسيلان ،
ولا يحكم على الدم الخارج من المرأة بأنه حيض إلا إذا كان سائلاً ، وأما النقطة
والنقطتان فلا يتحقق فيها المعنى اللغوي للحيض .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :" الحيض هو السيلان ، مأخوذ من قول العرب : حاض
الوادي إذا سال ، فالحيض الطبيعي لابد أن يسيل ويخرج إلى الملابس ، وتحس به المرأة
سائلاً.
أما النقطة والنقطتان فليستا بشيء ، وقد نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي
الله عنه : أن المرأة إذا رأت دماً مثل الرعاف - يعني : نقطة نقطة- فإنه ليس بشيء "
.
انتهى من "جلسات رمضانية".
ولكن بما أن هذه النقاط التي تنزل بشكل مستمر هي دم حيض لم يتجمع في الرحم كما أفاد
الطبيب ، ففي هذه الحال يكون حكمها حكم الحيض .
ونظراً لكونها تنزل باستمرار ، فيحكم على ما زاد عن وقت الحيض بأنه في حكم
الاستحاضة .
وعليه :
فإن كان لك عادة سابقة في أيام الحيض عدداً ووقتاً قبل أن تصابي بهذه الحالة ، فهي
أيام حيضك ، وما بعدها استحاضة ، وحكمك فيها حكم الطاهرات ، وينظر جواب السؤال : (68810)
، (68818) .
وإذا انتهت عادتك اغتسلت وصليت ، ولا يضرك نزول القطرة والقطرتين من الدم بعد ذلك ،
إلا أنه يلزمك الوضوء منها .
وإن لم تكن لك عادة سابقة ، فإنك ترجعين إلى عادة غالب النساء وهي ستة أو سبعة أيام
، فتكونين حائضاً في هذه المدة ، والباقي يكون حكمه حكم الاستحاضة .
ثانيا :
كان الواجب على هذه المرأة المبادرة بالسؤال عن حكم الصلاة خلال هذه المدة ، لا أن
تجلس دون صلاة بمقتضى قول الطبيب ، وهي بذلك مفرطة مقصرة يلزمها التوبة إلى الله .
أما إعادة الصلاة :
فالأحوط لها قضاء ما زاد عن أيام عادتها ، ولكن لا يلزمها ذلك ؛ لأن النبي صلى الله
عليه وسلم لم يأمر حمنة بنت جحش التي كانت تستحاض حيضة شديدة تركت لها الصلاة
والصيام بالإعادة ، مع أنها لم تكن حائضا إنما كانت مستحاضة ، ولحصول الحرج بإجاب
إعادة صلاة ثلاثة أشهر ، ولأنها اعتقدت أنه لا صلاة عليها طالما أن النازل حيض بقول
الطبيب ، ولأنها فعلت ما فعلته عن جهل ، والذي ينبغي عليها فعله مع الاستغفار
والتوبة : الإكثار من النوافل.
ينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (45885).
والله تعالى أعلم .