الحمد لله.
أولا :
إذا حلف الرجل بالطلاق على الشيء ألا يفعله ثم فعله : فإن قصد من هذا الحلف منع نفسه - وهو الغالب - فهذا له حكم اليمين ، فتلزمه كفارة اليمين عند الحنث .
وإن كان قصده الطلاق ومفارقة الزوجة إن هو فعل ذلك ، وقعت عليه طلقة واحدة .
ينظر جواب السؤال رقم : (182748) .
ثانيا :
إدمان الرجل شرب المخدرات شر وفتنة ، يضر المرأة في دينها ودنياها ، ومثل هذا يعتبر عذراً يبيح للمرأة أن تطلب الطلاق ، لكن الذي ينبغي للمرأة أن تصبر على زوجها ، وتحاول إصلاحه بقدر ما تستطيع ، وخاصة إذا كانت تحبه وكان لها منه ولد.
وحلفه بالطلاق الثلاث ليس هو الحل ، بل على العكس من ذلك ، وقد يضيف مشكلة جديدة وهي مشكلة الطلاق ، فقد يحلف لك لاسترضائك ثم يعود إلى تعاطي المخدرات .
فطريق الإصلاح هو وعظه ونصحه وتذكيره وتخويفه بالله وبعواقب ما يفعل على نفسه وزوجته وذريته .
طريق الإصلاح في تشجيعه على التوبة والرجوع إلى الله والإقبال على العمل الصالح .
ويمكنك الاستعانة بأهل الخير والصلاح في وعظه وتذكيره .
نسأل الله تعالى أن يوفقه للتوبة النصوح .
والله تعالى أعلم .