أوصى له أخوه الكافر بمال فهل يحق له أخذه ؟
قام شقيقي غير المسلم بوضع اسمي في البنك لأكون المستفيد الأول من أمواله في البنك ( في حال وفاته)، فهل يجوز لي ذلك ؟
الجواب
الحمد لله.
هذه تعد من باب الوصية ، ووصية الكافر للمسلم جائزة .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 35/28 ) : " إِسْلامُ الْمُوصِي لَيْسَ بِشَرْطٍ
لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِاتِّفَاقٍ ، فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مِنَ الْكَافِرِ
بِالْمَالِ لِلْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، لأَنَّ الْكُفْرَ لا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ
التَّمْلِيكِ ، وَلأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ فَكَذَا وَصِيَّتُهُ " .
انتهى
ويترتب على كونه في حكم الوصية أنه لا يحل لك أن تأخذ أكثر من الثلث إذا كان له
ورثة آخرون إلا بموافقتهم .
قال ابن قدامة رحمه الله في حكم وصية الكافر :
" وَلا تَصِحُّ إلا بِمَا تَصِحُّ بِهِ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ ،
وَلَوْ أَوْصَى لِوَارِثِهِ ، أَوْ لأَجْنَبِيٍّ ، بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ ،
وَقَفَ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ ، كَالْمُسْلِمِ سَوَاءٌ " انتهى من " المغني"
(6/217) .
وإذا لم يكن له ورثة آخرون فمن حقك حينئذ أن تأخذ جميع المال الموصى به إليك .
والله أعلم .