الحمد لله.
انتهى من " شرح زاد المستقنع " (243/ 7) بترقيم الشاملة .
ثانيا :
ينبغي أن تكون الرقية خالية من المنهيات والمحرمات ، والنظر إلى العورات حال الرقية
حرام ، ومس العورة أشد تحريما .
قال برهان الدين الحنفي - رحمه الله - في " بداية المبتدي " (ص 222) :
" وَلَا يحل لَهُ أَن يمس وَجههَا وَلَا كفيها ، وَإِن كَانَ يَأْمَن الشَّهْوَة "
انتهى .
وقال النووي رحمه الله في " الأذكار " (ص266) :
" قال أصحابنا : كلّ مَن حَرُمَ النظرُ إليه ، حَرُمَ مسُّه ، بل المسّ أشدّ ، فإنه
يحلّ النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوّجها ، وفي حال البيع والشراء والأخذ
والعطاء ونحو ذلك ، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك " انتهى .
ثالثا :
لا يجوز للراقي مس الأجنبية حال رقيتها ، بحائل أو بدون حائل ؛ لما يترتب على ذلك
من الفتنة .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
مس جسد المرأة يدها أو جبهتها أو رقبتها مباشرة من غير حائل ، بحجة الضغط والتضييق
على ما فيها من الجان، خاصة أن مثل هذا اللمس يحصل من الأطباء في المستشفيات ؟
فأجابوا : " لا يجوز للراقي مس شيء من بدن المرأة التي يرقيها ؛ لما في ذلك من
الفتنة ، وإنما يقرأ عليها بدون مس ، وهناك فرق بين عمل الراقي وعمل الطبيب ؛ لأن
الطبيب قد لا يمكنه العلاج إلا بمس الموضع الذي يريد أن يعالجه ، بخلاف الراقي فإن
عمله ، وهو القراءة والنفث ، لا يتوقف على اللمس " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة
" (1/ 90-91) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إني أحذر إخواني القراء من أن يضعوا أيديهم على أي موضع من بدن المرأة ، لا
مباشرة ولا من وراء حائل ، وإذا أراد الله في قراءتهم خيرا : حصل بدون لمس " انتهى
من " فتاوى نور على الدرب" (22/ 2) بترقيم الشاملة .
وليس هناك ما يخصص القارئ بالرخصة إذا لم يكن مبصرا ، بل الحكم عام له ولغيره سواء ، والفتنة محذورة في حق الجميع ، على السواء ، ومن الممكن الاستعانة ببعض النساء ، أو بعض محارم المرأة المرقية في معرفة ما ذكره القارئ من اهتزازها ، أو اضطرابها عند القراءة .
وينظر جواب السؤال رقم : (1029) ، ورقم : (2198) .
والله تعالى أعلم .