حكم حصول الرجعة بالجماع في العدة إذا كان الزوج غير عالم بوقوع الطلاق

21-11-2014

السؤال 218189


طلقت زوجتي طلاقا شرطيا لكني ظننت في البداية -ومن خلال اطلاعي على موضوع الطلاق الشرطي عبر الأنترنت - أن الأمر مجرد يمين طلاق تستوجب الكفارة وظللت أجامع زوجتي مطمئنا لعدم وقوع الطلاق. لكن أدركت بعد انتهاء العدة أن الطلاق قد وقع فعلا فهل يكون جماعي لزوجتي خلال العدة مراجعة بالوطء علما وأني كنت أجهل وقوع الطلاق وكنت أجامعها بنية أنها لا زالت زوجتي وليس بنية الزنى وتحقيق المتعة الجنسية. وإن لم تكن مراجعة فماذا علي أن أفعل؟؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
الظاهر من سؤالك أنك علقت وقوع الطلاق على شرط وقد حصل ذلك الشرط ، وقد جزمت بوقوع الطلاق ، ولذلك لن نتكلم عن هذه الجزئية .
وقد اتفق العلماء على حصول الرجعة باللفظ ، كما لو قال الزوج لامرأته المطلقة في عدتها : راجعتك أو أمسكتك ... ونحو ذلك .
واختلفوا في حصول الرجعة بالفعل (كالجماع) . والقول المفتى به في الموقع أن الرجعة تصح بالجماع بشرط أن ينوى الزوج الرجعة .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (23269) .
والذي يظهر أن حالتك مختلفة عن هذا ، لأن القول باشتراط نية الرجعة يكون مقبولا إذا كان الزوج يعلم بوقوع الطلاق ، أما إذا كان لا يعلم فالقول باشتراط النية حينئذ تكليف بما لا يُستطاع، لأن النية تابعة للعلم ، فإذا "لم يعلم الشيء فيمتنع أن يقصده" . "مجموع الفتاوى" (22/289) .
فالذي يظهر أنه تصح الرجعة بالجماع في هذه الحالة التي سألت عنها ، وقد ذهب بعض العلماء إلى صحة الرجعة بالجماع سواء نوى الرجعة أم لم ينوها .
جاء في مصنف ابن أبي شيبة (17787 ) عن الحسن البصري أنه سئل عن رجل قال: إن دخلت دار فلان فأنت طالق واحدة، فدخلت وهو لا يشعر فقال: إن كان غشيها في العدة فغشيانه لها مراجعة ، وإلا فقد بانت منه بواحدة .
وجاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3 / 182): " ابتداء الدليل في المسألة قوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن) [البقرة: 228] سمى الرجعة ردا، والرد لا يختص بالقول كرد المغصوب ورد الوديعة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (على اليد ما أخذت حتى ترده)، وقوله تعالى : (فأمسكوهن بمعروف) [الطلاق: 2] وقوله عز وجل : (فإمساك بمعروف) [البقرة: 229] سمى الرجعة إمساكا، والإمساك حقيقة يكون بالفعل" انتهى .
والله أعلم.
الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب