الحمد لله.
ثانياً :
أما إسبال الثوب إذا لم يكن على سبيل الخيلاء ، فهو من المسائل الخلافية بين
العلماء:
والمعتمد في الفتوى في موقعنا : أن الإسبال محرم مطلقاً ، ولو لم يكن للخيلاء.
وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد ، واختاره ابن العربي المالكي والذهبي ، ومال
إليه الحافظ ابن حجر ، ورجحه : الصنعاني ، ومن المعاصرين : الشيخ ابن باز ، والشيخ
الألباني ، والشيخ ابن عثيمين، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء.
ينظر: رسالة "استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال" للصنعاني ، "الإنصاف"
(1/ 472) ، "سير أعلام النبلاء" (3/234) ، "فتاوى اللجنة الدائمة" (24/232) .
واستدلوا على ذلك بعدة أدلة ، منها :
1- الأحاديث المطلقة في النهي عن الإسبال ، دون تقييده بالخيلاء .
ومنها : ما رواه البخاري ( 5787) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَا أَسْفَلَ مِنْ
الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ ).
وعَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ
إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).
فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارًا،
قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟
قَالَ: ( الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ
الْكَاذِبِ) رواه مسلم (106),
فلم يقيد تحريم الإسبال بالخيلاء .
2- وعن أبي سعيد قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ ، لَا
جُنَاحَ - أَوْ لَا حَرَجَ - عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا
كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ، لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ
جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا) رواه أحمد (17/52) وصححه الألباني .
فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عقوبتين للإسبال ، الثانية منهما
لمن جره خيلاء ، فتكون الأولى لمن أسبل ثيابه لغير الخيلاء .
قال الصنعاني رحمه الله : " وقد دلت الأحاديث على أن ما تحت الكعبين
في النار، وهو يفيد التحريم ، ودل على أن من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه ،
وهو دال على التحريم ، وعلى أن عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هي عدم نظر الله إليه ،
وهو مما يبطل القول بأنه لا يحرم إلا اذا كان للخيلاء" انتهى من "استيفاء الأقوال
في تحريم الإسبال على الرجال" (ص: 26).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :"إسبال الإزار :
إذا قصد به الخيلاء ، فعقوبته أن لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ، ولا يكلمه
، ولا يزكيه ، وله عذاب أليم .
وأما إذا لم يقصد به الخيلاء ، فعقوبته أن يعذَّب ما نزل من الكعبين بالنار ...
ولأن العملين مختلفان ، والعقوبتين مختلفتان ، ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل
المطلق على المقيد ، لما يلزم على ذلك من التناقض" انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ
ابن عثيمين " (12/308) .
3- وقالوا: إن مجرد جر الثوب يستلزم الخيلاء ، ولو لم يقصد ذلك.
ويدل على هذا حديث أَبِي جُرَيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ أنه سمع النبي صلى الله
عليه وسلم يقول : (َإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنْ الْمَخِيلَةِ
، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ ) ، رواه أبو داود (4084) وصححه
الألباني في "السلسلة الصحيحة" (770).
ففي هذا الحديث : أن مجرد الإسبال من المخيلة ، أراد ذلك أو لم يرده.
وعَنْ عَمْرِو بْنِ زرارة الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: بَيْنَا هُوَ يَمْشِي قَدْ
أَسْبَلَ إِزَارَهُ إِذْ لَحِقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذَ بِنَاصِيَةِ نَفْسِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ
عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ.
قَالَ عَمْرٌو : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي رَجُلٌ حَمْشُ
السَّاقَيْنِ.
فَقَالَ: ( يَا عَمْرُو إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ
خَلَقَهُ).
وَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ
مِنْ كَفِّهِ الْيُمْنَى تَحْتَ رُكْبَةِ عَمْرٍو فَقَالَ: (يَا عَمْرُو هَذَا
مَوْضِعُ الْإِزَارِ) ثُمَّ رَفَعَهَا ، ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ الثَّانِيَةِ ،
فَقَالَ (يَا عَمْرُو هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ). رواه أحمد (17782) ، وصححه
الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (6/405).
قال الحافظ ابن حجر: " وَرِجَاله ثِقَات، وَظَاهِره أَنَّ عَمْرًا الْمَذْكُور لَمْ
يَقْصِد بِإِسْبَالِهِ الْخُيَلَاء ، وَقَدْ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ
مَظِنَّةً ". انتهى من "فتح الباري" (10/264).
قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: لَا يَجُوز لِلرَّجُلِ أَنْ يُجَاوِز بِثَوْبِهِ كَعْبه ,
وَيَقُول : لَا أَجُرّهُ خُيَلَاء , لِأَنَّ النَّهْي قَدْ تَنَاوَلَهُ لَفْظًا ,
وَلَا يَجُوز لِمَنْ تَنَاوَلَهُ اللَّفْظ حُكْمًا أَنْ يَقُول : لَا أَمْتَثِلهُ
لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّة لَيْسَتْ فِيَّ , فَإِنَّهَا دَعْوَى غَيْر مُسَلَّمَة ,
بَلْ إِطَالَته ذَيْله دَالَّة عَلَى تَكَبُّره ".
قال ابن حجر معلقا عليه: " وَحَاصِله : أَنَّ الْإِسْبَال يَسْتَلْزِم جَرّ
الثَّوْب ، وَجَرّ الثَّوْب يَسْتَلْزِم الْخُيَلَاء وَلَوْ لَمْ يَقْصِد اللَّابِس
الْخُيَلَاء". انتهى من " فتح الباري" (10/264).
وقد سبق بيان هذا في عدة فتاوى سابقة ، انظر منها : الفتوى رقم (762)
، (72858) .
وقد سبق نقل نصوص المذاهب الأربعة في هذه المسألة في جواب السؤال (102260).
والحاصل :
أن لكلٍّ من القولين وجه معتبر ، وقد قال بكل واحد منهما ، علماء معتبرون .
ويرجع سبب الاختلاف : إلى أن بعض الأحاديث جاءت بتحريم الإسبال مطلقاً ، وفي بعضها
تقييد ذلك بالخيلاء ، فمن رأى حمل المطلق على المقيَّد في هذه المسالة جعل التحريم
خاصاً بجر الثوب خيلاء ، ومن لم يحمل المطلق على المقيد هنا لم يخص التحريم
بالخيلاء.
ولذلك لا تثريب على من قال بأحد القولين مجتهداً أو مقلداً لمن قال به من أهل العلم
، وهي من مسائل الاجتهاد التي لا يُنكر فيها طرف على آخر .
ولا شك أن الأحوط للإنسان والأبرأ لذمته : أن لا ينزل ثوبه عن الكعبين
خروجاً من خلاف العلماء ، ولأن من لم يقل بالتحريم منهم فهو يقول بالكراهة غالباً .
قال ابن عبد البر رحمه الله : " قال ابن عبد البر : " وَهَذَا الْحَدِيثُ – يعني :
حديث : ( لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا) - :
يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاءَ وَلَا بَطَرٍ :
أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ الْوَعِيدُ الْمَذْكُورُ ، غَيْرَ أَنَّ جَرَّ الْإِزَارِ
وَالْقَمِيصِ وَسَائِرِ الثِّيَابِ مَذْمُومٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَأَمَّا
الْمُسْتَكْبِرُ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَهُوَ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ ذَلِكَ
الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ" انتهى من "التمهيد " (3/ 244) .
والله أعلم.