الحمد لله.
لذلك قال ابن الجوزي رحمه
الله :
" هذا حديث لا يصح " انتهى من " الموضوعات " (2/ 226) ، وذكره جماعة من العلماء
الذين صنفوا في الموضوعات ، ينظر " الآلئ المصنوعة " (2/114) ، " تنزيه الشريعة "
(2/177) ، " تذكرة الموضوعات " (120) ، " الفوائد المجموعة " (208) .
ولم نجد في المواقع التي
نقلت عنها الحديث : أنها حكمت بتصحيحه أو ثبوته ، وإنما نقلته من الكتب من غير
تحقيق ، ولا تثبت من درجة صحته ، لذلك لا بد أن تتنبه لهذا الشأن في المستقبل ، أن
الروايات الحديثية لا يكفي وجودها في بعض كتب الحديث كي نحكم بثبوتها ، ونأخذها
بالإيمان والتصديق ، بل لا بد من دراسة إسنادها وجميع طرقها ، ثم بعد ذلك نحكم
بالأخذ بها من عدمه .
ثانيا :
الثابت في السنة النبوية كراهة تعريض المصلين في المسجد لأذى السلاح ، فقال صلى
الله عليه وسلم : ( مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا
بِنَبْلٍ : فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا ، لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا )
رواه البخاري (452) ، ومسلم (2615) .
جاء في كتاب " البيان في مذهب الإمام الشافعي " (2/ 525) :
" قال الشيخ أبو حامد : لا خلاف أن حمل السلاح في الصلاة ، في غير حال الخوف :
مكروه ، ينهى عنه ، ثم ورد الأمر بحمله في صلاة الخوف " انتهى.
وينظر: " الإنصاف " للمرداوي الحنبلي (2/ 359) .
والله أعلم .