فما حكم من يقوم بنشر أغراض الآخرين (الشخصية) سواءا أكانت مذكرات أو رسائل أو حديث دار معه في مجلس ... الخ . فيقوم بنشرها أمام الناس أو أمام فئة معينة دون إذن من صاحبها ؟.
الحمد لله.
إذا استودعه إياها على أنها سر فلا يجوز له إفشاؤها لقوله صلى الله عليه وسلم "المجالس بالأمانة " وكذلك إذا كان يترتب على نشرها ضررٌ على أخيه المسلم فلا يجوز ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم "" لا ضرر ولا ضرار " وكذلك إذا كان نشرها يترتب عليه فضيحة لأخيه المسلم العاصي المستتر بستر الله فلا يجوز نشرها أيضاً وأما إذا كان يترتب على نشرها مصلحة شرعية ومنفعة لصاحبها أو للناس ولم يشترط صاحبها كتمانها فلا بأس بنشرها حينئذٍ بل قد يؤجر على ذلك .