الحمد لله.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية السؤال السابق فأجاب :
هذا الشرط غير لازمٍ في مذهب الإمام الشافعي ، ولازم له في مذهب أبي حنيفة متى تزوج وقع به الطلاق ، ومتى تسرَّى عتقت عليه الأمة ، وكذلك مذهب مالك ، وأما مذهب أحمد : فلا يقع به الطلاق ولا العتاق ، لكن إذا تزوج وتسرَّى كان الأمر بيدها ، إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنَّ أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج " ؛ ولأن رجلاً تزوَّج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها ، فرفع ذلك إلى عمر ، فقال : " مقاطع الحقوق عند الشروط " .
فالأقوال في هذه المسألة ثلاث :
أحدها : يقع به الطلاق والعتاق .
والثاني : لا يقع به ، ولا تملك امرأته فراقه .
والثالث : وهو أعدل الأقوال : أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق ، لكن لامرأته ما شرط لها ، فإن شاءت أن تقيم معه ، وإن شاءت أن تفارقه ، وهذا أوسط الأقوال .