الحمد لله.
لا يجوز لك بيع هذه الورقة ذات القيمة النقدية بأقل من قيمتها قبل موعد حلولها ، لشخص آخر يتولى قبض قيمة هذه الورقة عند الحلول ؛ لأن هذا من باب بيع الدَّيْن الآجل ، لغير من هو عليه ، بنقد حاضر أقل من قيمته .
ولا شك في عدم جواز هذه المعاملة ؛ لأنها تؤول إلى بيع النقود بالنقود لأجل مع الزيادة ، وهو أمر مجمع على تحريمه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :) لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ.. وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ.. وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ ) رواه البخاري (1584)، ومسلم (1574).
ومن المعلوم أن الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة لاشتراكهما في الثمنية .
فتحصل من هذا أن هذه المعاملة تشتمل على نوعي الربا وهما : ربا الفضل نظرا للزيادة ، وربا النسيئة نظرا للتأخير ، وهذه المعاملة هي التي تسمى في المصارف بـــ "حسم الديون" ، وقد سبق الحديث عنها وعن عدم جوازها في الفتوى رقم : (14098).
والله أعلم.