امرأة متزوجة زنت – والعياذ بالله – ويسألون عن إمكانية إقامة الحد عليها حسبة لله سبحانه
امرأة متزوجة ، خانت زوجها ، وزنت ، وهذا العار لا يغسله في بلادنا إلا القتل ، وهي قد اعترفت بذنبها ، فهل يجب علينا رجمها ، كما دلت عليه السنة ؟
الجواب
الحمد لله.
الزنا من كبائر الذنوب التي توجب غضب الله سبحانه وعذابه , قال تعالى : (
وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ
مُهَانًا . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ
يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا )
الفرقان / 68 - 70 .
وهو من المتزوج رجلا كان أو امرأة أقبح منه من غير المتزوج ؛ لأن المتزوج لديه من
السبب المباح ما يفرغ فيه شهوته ويقضي به وطره , ففعله للزنا مع هذا دليل على خبث
نفسه , وانتكاس فطرته , وإيثاره الحرام على المباح ؛ ولذلك كانت عقوبته أشد من
عقوبة الزاني غير المتزوج , وهي الرجم بالحجارة حتى الموت كما فعل رسول الله صلى
الله عليه وسلم بمن زنى وهو محصن في زمنه المبارك , وقد سبق ذكر شروط الإحصان التي
تُسْتَحق معها هذه العقوبة , فلتراجع في الفتوى رقم : (101972).
ولكن ينبغي التنبيه على أن عقوبة الزاني وغيرها من العقوبات لا يطبقها إلا السلطان
المسلم , ولا يجوز أبدا أن تترك لعوام الناس ليطبقوها وإلا عمت الفوضى وكثر الشر
والفساد والهرج بين الناس , وقد سبق بيان هذا بالتفصيل في الفتوى رقم : (12461).
وعلى ذلك : فلا يجوز لكم أن تطبقوا حد الزنا على هذه المرأة , ما دام أنه لا يوجد
في بلادكم حاكم مسلم يطبق شرع الله سبحانه , ولكن الواجب عليكم أن تذكروها بالله
سبحانه ، وتأمروها بالتوبة إليه سبحانه , وأن تحولوا بينها وبين الأسباب والذرائع
التي قد توقعها في هذا الذنب مرة أخرى.
والله أعلم .