الحمد لله.
أولاً :
قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام ، من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَأُصُولُ الْأَقْوَالِ ثَلَاثَةٌ : طَرَفَانِ وَوَسَطٌ . فَأَحَدُ الطَّرَفَيْنِ أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ بِحَالِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ بِكُلِّ حَالٍ . وَالثَّالِثُ : وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ السَّلَفِ : أَنَّهُ إذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ أَنْصَتَ وَلَمْ يَقْرَأْ " انتهى من " مجموع الفتاوى " (23/265) .
والقول المعتمد في الموقع : أن قراءة الفاتحة للمأموم واجبة في الصلاة السرية والجهرية ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (10995) .
ثانياً :
من ترك قراءة الفاتحة ؛ اجتهاداً وأخذاً برأي من قال بعدم الوجوب ، أو تركها جاهلاً بوجوبها ، فلا شيء عليه ، وصلاته صحيحة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " أما إن ترك قرأتها – أي : الفاتحة - لأنه اجتهد ورأى أنها في المنفرد وفي الإمام , أو جهلاً منه بالحكم الشرعي ، فإن صلاته تكون صحيحة ؛ لأنه لم يتعمد فعل ما حرم الله ، ولا ترك ما أوجب الله ، بل تركها إما اجتهاداً ، وإما جهلاً بالحكم الشرعي ، فهذا صلاته صحيحة ، أما من يعلم الحكم الشرعي ويعتقد أنها تجب عليه ثم تركها عمداً فهذا تبطل صلاته ؛ لأنه خالف اعتقاده وخالف ما يعلم أنه حق " انتهى من " فتاوى نور على الدرب – لابن باز " (12/344) .
وعليه ، فلا يلزمك قضاء ما فات من الصلوات لأنها كانت صحيحة .
والله أعلم