الحمد لله.
ثانياً :
القول بضم الأوراق النقدية إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب ، هو الذي عليه قرار
المجمع الفقهي التابع للرابطة ، وأيضا قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية
السعودية ، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية .
فقد جاء في " قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي " : "
وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت
تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان [الذهب والفضة] والعروض المعدة للتجارة " انتهى من
" القرار 6 ، ص/101) .
وجاء في " قرار هيئة كبار العلماء في السعودية " (1/88) :
" وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية ؛ لذلك كله فإن هيئة كبار
العلماء تقرر بأكثريتها : أن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته ، كقيام النقدية
في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان ... ، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية
الآتية :
... ... ...
ثانياً : وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل
النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها "
انتهى .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (8/324) : " ما
دليل إضافة المال إلى الذهب من أجل إخراج الزكاة إذا كان الذهب وحده لا يتوفر فيه
شرط النصاب ، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمال ؟
فأجابت : يجب ضم المال ، سواء كان فضة أو نقدا ورقيا أو قيمة عروض
تجارة إلى الذهب في تكميل النصاب ؛ لأنه بمجموع المال والذهب يكمل النصاب ، فوجب
إخراج الزكاة ، ولأن الواجب في العروض إخراج قيمته بأحد النقدين " انتهى .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (23/269) : " أَمَّا الْعُرُوض فَتُضَمُّ قِيمَتُهَا
إلَى الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَيَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ كُلٍّ مِنْهُمَا . قَالَ
ابْنُ قُدَامَةَ : لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا . وَفِي هَذَا الْمَعْنَى
الْعُمْلَةُ النَّقْدِيَّةُ الْمُتَدَاوَلَةُ " انتهى .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " الزكاة تجب فيها – أي : الأوراق
النقدية - إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع
غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها "
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (14/125) .
والله أعلم .