زوجها يفضل العزل بغير إذنها
أنا متزوجة منذ سبع سنين ، وطوال هذه الفترة زوجي يعزل عني ؛ لأنه لا يريد الإنجاب .
وبعد أن وافق مؤخرا قال لي : إنه لا يريد أن يوقف العزل إلا في أيام التبويض فقط ، ليحدث الحمل ، مع العلم أني أعاني من مشاكل في أوقات الدورة الشهرية ، وبالتالى فترات التبويض .
وعندما قلت له إني لا أوافق على العزل - مع العلم أنه يعرف حديث ( لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ) - قال لي : إنه لن يجامعني إلا في أيام التبويض ؛ لأنه يقول إن العزل يشعره بمتعة أكثر .
فهو يريد أن يعزل باقي الشهر ، أو يمتنع عن الجماع إذا لم أوافق على العزل .
فماذا أفعل معه . وهل له حق في ذلك ؟
الجواب
الحمد لله.
ليس للزوج حق في تخيير زوجته بين ترك الجماع إلا في فترات التبويض ، أو الجماع مع
العزل ، لأن كلا الأمرين ليس من المعاشرة بالمعروف . والله سبحانه وتعالى يقول : (
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) . النساء/19.
ولأن الجماع مع العزل يشترط له إذن الزوجة ورضاها عند جمهور العلماء ، وقد سبق بيان
حكم العزل في الفتوى رقم : (12529) .
قال الكاساني الحنفي رحمه الله :
" يكره للزوج أن يعزل عن امرأته الحرة بغير رضاها ؛ لأن الوطء عن إنزال سبب لحصول
الولد ، ولها في الولد حق ، وبالعزل يفوت الولد ، فكان سببا لفوات حقها " .
انتهى من " بدائع الصنائع " (2/334) .
وقال الخرشي المالكي رحمه الله :
" يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته ... إن كانت حرة ويكفي إذنها " .
انتهى من " شرح مختصر خليل " (3/225) .
وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله :
" لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها... هذا هو المذهب [يعني مذهب الإمام أحمد] " .
انتهى من " الإنصاف " (8/348) .
وانظر " الموسوعة الفقهية الكويتية " (30/81) .
فالنصيحة للزوج أن يتقي الله في زوجته ، فلا يعاشر إلا بالخير والمعروف ، وليلتزم
حدود الله تعالى ، فقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم شيئا من تلك الحدود التي
تنظم العلاقة بين الزوجين ، ثم عقب على ذلك بقوله : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )
البقرة/229.
والنصيحة للزوجة أن تستعمل الحوار الهادئ مع زوجها ، فلا تؤدي إلى نفوره أو معاندته
، وفي الوقت نفسه تبين له الحكم الشرعي السابق ، كي يكون الشرع هو الحكم بينكما .
والله أعلم .