الحمد لله.
مادام الأمر كما ذكرتَ من أن الثمن المذكور يمثل قيمة الأرض دون محاباةٍ فالبيع
صحيح ، وكذلك الشروط التي فيها ذكر طريقة العمل عند وفاة الوالد أو الابن صحيحة
كذلك ، وبيان ذلك كالتالي :
فالشرط المذكور بإعفاء الابن وورثته من الباقي في حال وفاة الابن قبل أبيه شرط صحيح
؛ لأن إضافة الإبراء إلى وفاة الابن ، فكأن الأب أراد صلة أحفاده ونفعهم بعد وفاة
أبيهم ، فتنازل عن باقي حقه من التركة ، وهذا التصرف لا يمنع منه الشرع .
وتعليق الإبراء على وفاة المدين جائز ، قال ابن القيم رحمه الله :
" إذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ : " إنْ مِتَّ قَبْلِي فَأَنْت فِي
حِلٍّ ، وَإِنْ مِتُ قَبْلَك فَأَنْت فِي حِلٍّ " صَحَّ وَبَرِئَ فِي
الصُّورَتَيْنِ ؛ فَإِنَّ إحْدَاهُمَا وَصِيَّةٌ ، وَالأُخْرَى إبْرَاءٌ مُعَلَّقٌ
بِالشَّرْطِ ، وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ الإِبْرَاءِ بِالشَّرْطِ ؛ لأَنَّهُ إسْقَاطٌ ..
" انتهى من "إعلام الموقعين" (4/7) .
وأما اشتراط الوالد أنه إذا
مات هو أولا : فإن ابنه يدفع ما تبقى من أقساط في كفالة الأيتام ، صدقة عن الوالد :
فهذا شرط صحيح أيضا ؛ لأنه وصية من الوالد بالتبرع بجزء من تركته ، فإذا كان الباقي
من الأقساط ثلث التركة أو أقل : نفذت الوصية ، ولم يشترط لها رضا الورثة . وأما إن
كان أكثر من الثلث ، نفذت الوصية في الثلث ، ولا تنفذ فيما زاد عليه إلا برضا
الورثة .
وينظر جواب السؤال رقم : (111918
) .
والحاصل :
أن الصيغة المذكورة في السؤال جائزة ولا بأس بها .
والله أعلم .