هل يقبل التعويض المبذول من الوكيل الذي بذله خشية المساءلة القانونية ؟
من شهرين تقريبا اشتريت ٤ اطارات لسيارتي وعليها ضمان سنة ، والآن من حوالي أسبوع واحد ، الإطارات الأمامية صار فيه انتفاخ بسيط من الجانب ، وأصبح يخرج سواد من الإطار، ذهبت للشركة صاحبة وكالة الإطار ، فقالوا لي : هذه المشكلة لا يشلمها الضمان ، فهي نتيجة للسير بالسيارة على مطب صناعي أو حفرة ، لم اقتنع بكلامهم ، وخرجت ، واتصلت بوزاره التجارو وقدمت ببلاغ، بعد ما قدمت البلاغ بحثت في الانترنت عن ناس صادفتهم نفس المشكلة ووجدت أحد الأشخاس حصل له مثل مشكلتي ، ومن نفس شركة المنتجة للإطارات التي عندي ، ويقول : إن سبب المشكلة أنه مشى على حفرة من غير عمد ، ولم يغير له الوكيل الإطار التالف واضطر أن يشتري إطارا جديد ا، بعد يوم من تقديم البلاغ اتصل بي الوكيل ، وقال لي : هل قدمت بلاغا للوزاره ، قلت : نعم ، فقال لي : تفضل يزيارتنا ؛ لكي نحل الموضوع ، ذهبت له ، وقال لي : أن هذا الأمر يحدث بالسير على حفرة أو مطب صناعي ، لكن سوف نغير لك الإطار ، فقلت له تغيره إذا كنت ترى أني على حق ؛ لأني لا أريد أن آخذ شيئا حراما ، وقلت له : حتى لو أني مشيت على حفرة أو مطب صناعي فعلا فالمفروض ألا يحدث ذلك للإطار ؛ لأنه جديد لم يمضي عليه الإ شهرين من الاستخدام ، ولم أتعمد أن أمشي عليهم ، فقال لي : لا عليك ، وإذا كان فيه شي مسامح دنيا وآخرة .
والسؤال : هل تصرفي صحيح أن استبدل الإطار بالضمان ؛ لأني لم أتعمد إتلافه أو الضرر به أم لا ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
هذا الضمان المذكور ، والذي التزم به الوكيل ، هو ما يعرف باسم "ضمان الأداء" ؛ وهو
ضمان صلاحية المبيع وقيامه بالعمل سليماً مدة معينة، بحيث إذا ثبت صلاحه وسلامته في
هذه المدة كان ذلك دليلا على عدم وجود عيوب صناعية فيه .
وبموجب هذا الضمان يتعهد البائع بإصلاح الخلل المصنعي والفني الطارئ على المبيع ،
أو تبديل غيره به إذا اقتضى الأمر تبديله .
وهذا الضمان هو نوع من ضمان العيب الحادث عند المشتري ، والمستند إلى سبب سابق على
قبض السلعة ، وهذا السبب هنا : هو عدم إتقان الصنعة ، أو ضعف مواصفات المواد الخام
التي صنعت منها السلعة المبيعة .
أو هو نوع من ضمان العيب الذي لا يعلم إلا بالتجربة والاستعمال .
وعلى كلا القولين : فالذي يظهر هو جواز مثل هذا النوع من الضمان ؛ والحاجة داعية
إلى مثله ؛ فإن كثيرا من عيوب السلع لا تظهر بمجرد تشغيلها لعرضها على المستهلك ،
وإنما تظهر بعد الاستعمال الفعلي للسلعة .
ثم إن اشتراط البائع ذلك على نفسه ، وهو المعروف الآن بمصطلح "الضمان" ، فيه معنى
التوثيق ، لطمأنة المشتري بأنه مسؤول عن جودة سلعته ، وصلاحها لما اشتريت له .
ينظر : " الحوافز التجارية التسويقية " د. خالد المصلح (254) وما بعدها .
ثانيا :
ما ذكره البائع لك ، أو لغيرك ، من أن سبب هذا الخلل المتكرر ، هو المشي فوق مطب
صناعي ، أو حفرة بالشارع ، هو أمر معتاد لا ينفك عنه المشي بسيارة في أي طريق ،
وليس جناية منك على السيارة (ما دمت تمشي بالطريقة المعتادة) ، حتى يتذرع به للتخلي
عن التزامه بالضمان المشترط بينكما ؛ فإن عدم المشي في مكان فيه مطبات ، أو حفر ،
وتوقي ذلك كله ، متعذر عادة ؛ وعامة الطرق والشوارع لا تخلو من ذلك ، والتقييد بهذا
الشرط : هو ، فيما يظهر والله أعلم ، حيلة للتخلي عن الالتزام بالضمان ، وبالإمكان
ادعاؤه على كل من يطالب بحقه في الضمان .
بل إنه في حقيقته يعود على أصل منفعة السيارة بالبطلان ؛ لأنه لا يمكن استيفاء
منفعتها عادة إلا بذلك .
ويقوي عدم استحقاق البائع لدعواه ، أو عدم صدقه فيها : أنه لم يشترط على المشتري
ذلك عند البيع ، إذا رغب في الاستفادة من الضمان المذكور ، وقد كان يجب عليه أن
يفعل ذلك ، كما هي عادة من يقيد هذا النوع من الضمان ، بقيود معينة ، تعود - عنده -
إلى تعدي المشتري ، وسوء استعماله للسلعة ، أو تفريطه في صيانتها والحفاظ عليها .
ولأجل ذلك ، لجأ البائع إلى التصالح معك على ما ذكره ، خوفا من تدخل الجهات المعنية
في الأمر .
والحاصل :
أن الذي يظهر : هو استحقاقك لمقتضى الضمان المذكور ، وأن من حقك تبديل الإطار .
والله أعلم .