الحمد لله.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية السؤال السابق :
فأجاب : إذا كان على الولد ديْنٌ ولا وفاء له أن يأخذَ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره ، وأما إن كان محتاجاً إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه ففيه نزاع والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه ، وأما إن كان مستغنياً بنفقة أبيه : فلا حاجة به إلى زكاته . والله أعلم .