الحمد لله.
لكن لو طرأ على الذاكر ما
يستحب معه قطع الذكر ، كرد السلام ، أو تشميت العاطس ، أو إجابة والديه ، فلا حرج
في هذه الحال ، بل قطع الذكر في مثل ذلك ، والانشغال بمثل هذه العوارض الطارئة ، ثم
العودة إلى إكمال الذكر : أولى من موالاته للأذكار ، حتى يفوت ذلك العارض .
قال النووي رحمه الله في " الأذكار " (ص/46) : " فصل في أحوال تَعْرِضُ للذاكر
يُستحب له قطعُ الذكر بسببها ، ثم يعودُ إليه بعد زوالها ، منها : إذا سُلِّم عليه
: ردّ السلام ، ثم عاد إلى الذكر ، وكذا إذا عطسَ عنده عاطس شمَّته ثم عاد إلى
الذكر ، وكذا إذا سمع الخطيبَ ، وكذا إذا سمع المؤذّنَ أجابَه في كلمات الأذان
والإقامة ثم عاد إلى الذكر ، وكذا إذا رأى منكراً أزاله ، أو معروفاً أرشد إليه ،
أو مسترشداً أجابه ثم عاد إلى الذكر " انتهى .
وهذا كله فيما إذا كان
الفاصل يسيرا ، كما هو صورة السؤال ، ثم يعود إلى الأذكار .
وأما إذا فصل بفاصل طويل ، فهذا يفوت عليه فضيلة الذكر دبر الصلاة .
وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (148718)
.
ثانياً :
من أخطأ في عدّ الأذكار ، أو شك في العدد ، فإنه يبني على اليقين ، وهو الأقل ، فلو
شك في قول " سبحان الله " هل أتمها ثلاثا وثلاثين ، أو اثنتين وثلاثين ؟ فعليه ، أن
يجعلها اثنتين وثلاثين تسبيحة ؛ لأن الأقل هو المتيقن أنه قاله ، وما زاد عليه فهو
مشكوك فيه ، والأصل عدمه .
جاء في " حاشية البجيرمي على الخطيب " (1/173) : " وَيَأْخُذُ الشَّاكُّ
بِالْيَقِينِ ، فِي الْمَفْرُوضِ وُجُوبًا ، وَفِي الْمَنْدُوبِ نَدْبًا ; لِأَنَّ
الْأَصْلَ عَدَمُ مَا زَادَ ، كَمَا لَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ ، فَإِذَا
شَكَّ هَلْ غَسَلَ ثَلَاثًا أَوْ مَرَّتَيْنِ ؟ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ وَغَسَلَ
أُخْرَى " انتهى .
والله أعلم .