حكم قطع أذكار الصلاة لعارض ، وحكم من شك في عدد الأذكار

09-09-2014

السؤال 221818


هل يجوز التحدث أثناء قراءة الأذكار بعد الصلاة ، يعني وقت قول سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 33 مرة ، فهل يجوز أن أقطع الأذكار لرد السلام أو إجابة والدي ، ثم أكمل الذكر بعد ذلك ، أم يلزم المتابعة ، وإذا أخطأت في العد أو شككت فيه ، هل أعيده من جديد أو ماذا أفعل ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
الأصل في الأذكار الواردة بعد الصلاة ، أن تقال متتابعة بلا فصل ولا قطع ؛ لظاهر الأحاديث ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : ( مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ : ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ) رواه مسلم (597) .

لكن لو طرأ على الذاكر ما يستحب معه قطع الذكر ، كرد السلام ، أو تشميت العاطس ، أو إجابة والديه ، فلا حرج في هذه الحال ، بل قطع الذكر في مثل ذلك ، والانشغال بمثل هذه العوارض الطارئة ، ثم العودة إلى إكمال الذكر : أولى من موالاته للأذكار ، حتى يفوت ذلك العارض .
قال النووي رحمه الله في " الأذكار " (ص/46) : " فصل في أحوال تَعْرِضُ للذاكر يُستحب له قطعُ الذكر بسببها ، ثم يعودُ إليه بعد زوالها ، منها : إذا سُلِّم عليه : ردّ السلام ، ثم عاد إلى الذكر ، وكذا إذا عطسَ عنده عاطس شمَّته ثم عاد إلى الذكر ، وكذا إذا سمع الخطيبَ ، وكذا إذا سمع المؤذّنَ أجابَه في كلمات الأذان والإقامة ثم عاد إلى الذكر ، وكذا إذا رأى منكراً أزاله ، أو معروفاً أرشد إليه ، أو مسترشداً أجابه ثم عاد إلى الذكر " انتهى .

وهذا كله فيما إذا كان الفاصل يسيرا ، كما هو صورة السؤال ، ثم يعود إلى الأذكار .
وأما إذا فصل بفاصل طويل ، فهذا يفوت عليه فضيلة الذكر دبر الصلاة .
وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (148718) .

ثانياً :
من أخطأ في عدّ الأذكار ، أو شك في العدد ، فإنه يبني على اليقين ، وهو الأقل ، فلو شك في قول " سبحان الله " هل أتمها ثلاثا وثلاثين ، أو اثنتين وثلاثين ؟ فعليه ، أن يجعلها اثنتين وثلاثين تسبيحة ؛ لأن الأقل هو المتيقن أنه قاله ، وما زاد عليه فهو مشكوك فيه ، والأصل عدمه .
جاء في " حاشية البجيرمي على الخطيب " (1/173) : " وَيَأْخُذُ الشَّاكُّ بِالْيَقِينِ ، فِي الْمَفْرُوضِ وُجُوبًا ، وَفِي الْمَنْدُوبِ نَدْبًا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا زَادَ ، كَمَا لَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ ، فَإِذَا شَكَّ هَلْ غَسَلَ ثَلَاثًا أَوْ مَرَّتَيْنِ ؟ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ وَغَسَلَ أُخْرَى " انتهى .

والله أعلم .

الأذكار الشرعية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب