الحمد لله.
والحج وإن كان واجبا على
الفور – كما سبق – إلا أنه يجوز تأخيره إذا وجد عذر لذلك .
وأنت لا تدري متي ينعم الله عليك بنعمة الأولاد ، وقد يرزقك الله بالأولاد ولا يكون
ذلك مانعا لك من الحج بما ييسره الله لك من الأسباب .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله : سائلة تقول: أريد أداء فريضة الحج لأول مرة ، وأنا متزوجة ولي أولاد
صغار، أصغرهم تبلغ من العمر خمسة أشهر، وأقوم برضاعة طبيعية ، ولكن باستطاعتها أن
تتناول وجبة أخرى بجانب الحليب ، وقد منعني زوجي من الحج بحجة الرضاعة الطبيعية ،
وأنا لا أريد اصطحابها معي خوفاً عليها من الأمراض وتغير الجو.
وأيضاً لأنها سوف تشغلني في وقتي ، فهل هذا من الأمور التي تسمح لي بترك الحج هذا
العام؟
فأجاب : " لا حرج على هذه المرأة التي هذه حالها أن تؤخر الحج إلى سنة قادمة ،
أولاً : لأن كثيراً من العلماء يقولون: إن الحج ليس واجباً على الفور، وإنه يجوز
للإنسان أن يؤخر مع قدرته ، وثانياً : أن هذه محتاجة للبقاء من أجل رعاية أولادها،
ورعاية أولادها من الخير العظيم ، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (المرأة
راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها) فأقول: تنتظر إلى العام القادم ، ونسأل الله
أن ييسر لها أمرها، ويقدر لها ما فيه الخير" .
انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (21/ 66).
وهناك سبب آخر يجعلك تبادر بالإنجاب ، وأن لا تأخره أكثر من ذلك وهو رغبة زوجتك في
الأولاد ، فإن الأولاد حق لكل واحد من الزوجين ، وإذا طلب ذلك أحدهما ، فليس للطرف
الآخر أن يمتنع أو يؤجل إلا بعذر يبيح له ذلك .
وأما الحج ، فإنه ، وإن كان
واجبا من غير شك ؛ إلا أنه إنما يجب على المستطيع ، وإذا كان الحمل والولادة ، سوف
يكون مانعا من ذلك ؛ فليُعلم أن تحصيل الاستطاعة ، أو تحصيل شرط وجوب الحج : ليس
واجبا على المكلف ، فليس واجبا عليه ـ إذا كان فقيرا ـ أن يذهب ويجمع من المال ، ما
يجعله مستطيعا استطاعة مالية .
وإذا كان مريضا ، فليس واجبا عليه ـ من أجل الحج ـ أن يتداوى ، ويحصل أسباب الصحة ،
ليحقق الاستطاعة الجسدية . وهكذا .
وشروط الاستطاعة ونحوها ، هو ما يعبر عنه بـ " ما لا يتم الوجوب إلا به " ، يعني :
أن وجوب العبادة لا يستقر في ذمة المكلف ، إلا بحصول ذلك ، ويقولون : إنه تحصيلها
ليس واجبا على المكلف .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وهذه المسألة هي الملقبة بأن: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
وقد غلط فيها بعض الناس، فقسموا ذلك إلي :
ما لا يقدر المكلف عليه ، كالصحة في الأعضاء والعدد في الجمعة، ونحو ذلك مما لا
يكون قادراً علي تحصيله .
وإلي ما يقدر عليه كقطع المسافة إلي الحج، وغسل جزء من الرأس في الوضوء، وإمساك جزء
من الليل في الصيام، ونحو ذلك .
فقالوا: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به ، وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب.
وهذا التقسيم خطأ، فإن هذه الأمور التي ذكروها : هي شرط في الوجوب ، فلا يتم الوجوب
إلا بها، وما لا يتم الوجوب إلا به لا يجب علي العبد فعله باتفاق المسلمين ، سواء
كان مقدوراً عليه أو لا، كالاستطاعة في الحج ، واكتساب نصاب الزكاة ، فإن العبد إذا
كان مستطيعاً للحج: وجب عليه الحج، وإذا كان مالكاً لنصاب الزكاة : وجبت عليه
الزكاة ؛ فالوجوب لا يتم إلا بذلك، فلا يجب عليه تحصيل استطاعة الحج ، ولا ملك
النصاب .
ولهذا : من يقول: إن الاستطاعة في الحج ملك المال ، كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي
وأحمد فلا يوجبون عليه اكتساب المال .." انتهى من "درء تعارض العقل والنقل"
(1/211-212) ، وينظر أيضا : "المسودة في أصول الفقه" (1/52) .
وقال ابن مفلح رحمه الله : "
" ما لا يتم الوجوب إِلا به ليس بواجب إِجماعًا، قدر عليه المكلف ، كاكتساب المال
في الحج والكفارة .. ، أوْ : لا، كاليد في الكتابة ، وحضور الإِمام والعدد في
الجمعة " .
انتهى من "أصول الفقه" لابن مفلح (1/211) .