الحمد لله.
ومثل ذلك في المنع : إذا كان
سيترتب عليه أن الرجل يلبس شيئا من خواتم الذهب ، كما هو حال الخاتم الذي سيأخذه من
المرأة ، غالبا .
ثانياً :
لا حرج عليك في بيع خاتم العرس ، على كل حال ، والانتفاع بثمنه ، خاصة إذا كان يريد
التخلص بذلك من اتخاذ الخاتم ، أو استعماله ، على وجه محرم ؛ لكونه ليس مما يحرم
بيعه ، والتحريم في لبس الدبلة أو الخاتم – عند القائلين به – إنما هو لأجل اقتران
لبسها باعتقاد فاسد ، ولما فيه من مشابهة الكفار كما في الفتوى المشار إليها ، وليس
لأن عين تلك الخواتم والدبل محرم .
والله أعلم .