الحمد لله.
وعليه ، فإذا كان ذلك النادي
الذي تنوي فتحه ، لا يشتمل على أمور محرمة – كما ذكرت - ، فلا حرج عليك من فتح ذلك
النادي والتكسب منه .
وأما ما يقع من بعض اللاعبين
من إجبار المغلوب بالدفع بعد اللعب خارج الصالة ، فالإثم يلحق أولئك الذين أجبروا
صاحبهم على الدفع ، وأما أنت فليس عليك شيء ؛ لكونك قد أجرت تلك اللعبة ، وهي خالية
من أمور محرمة .
لكن ينبغي عليك إن وقع عندك
شك في بعض اللاعبين أنهم يتعاملون بالقمار فينبغي أن تقدم لهم النصيحة وتبين لهم
حرمة ذلك ، ولو علقت في صالة الألعاب ورقة فيها ذكر حرمة القمار من باب تذكير
اللاعبين ، فهذا حسن .
وللفائدة في حكم فتح صالة
ألعاب ينظر إلى جواب السؤال رقم : (111691)
.
والله أعلم .