الحمد لله.
قال "الشيرازي الشافعي في
كتابه التنبية" (165): " وإن ارتد الزوجان المسلمان ، أو أحدهما ، قبل الدخول :
تعجلت الفرقة .
وإن كان بعد الدخول : وقفت الفرقة على انقضاء العدة ، فإن اجتمعا على الإسلام قبل
انقضائها: فهما على النكاح, وإن لم يجتمعا قبل انقضاء العدة : حكم بالفرقة" انتهى.
وقال ابن قدامة ـ رحمه الله
ـ في "المغني" (7 / 174): "فإن ارتد الزوجان معا، فحكمهما حكم ما لو ارتد أحدهما؛
إن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة، وإن كان بعده، فهل تتعجل، أو يقف على انقضاء العدة؟
على روايتين. وهذا مذهب الشافعي. قال أحمد، في رواية ابن منصور: إذا ارتدا معا، أو
أحدهما، ثم تابا، أو تاب، فهو أحق بها، ما لم تنقض العدة" انتهى.
وبعض أهل العلم يرى أنه لو انقضت العدة ، وتأخر رجوعهما إلى الإسلام أو رجوع أحدهما،
فلهما البقاء على نكاحهما إن رضيت الزوجة، ولم تكن قد تزوجت من غيره .
وينظر : "فتاوى أركان الإسلام" للشيخ ابن عثيمين ص 279 ، وجواب السؤال رقم : (21690)
.
وعدة المرأة الحامل وضع
الحمل، وعدة غير الحامل: ثلاث حيض إن كانت تحيض. وعدة اليائسة التي لا تحيض ثلاثة
أشهر.
ثانيا:
قد ذكرت أنكما عدتما إلى بعضكما البعض بعد أقل من ثلاثة أشهر، فإن كنتما قد عدتما
مع الدخول في الإسلام مجددا ، فأنتما على زواجكما إذا كان رجوعكما إلى الإسلام قبل
انقضاء العدة.
فإن كان زوجك قد دخل السجن،
وتريدين الانفصال عنه، فليس أمامك إلا طلب الطلاق أو الخلع.
وإنما يباح الخلع إذا كان لمسوغ شرعي، ككون الزوج مصرا على الفسق كالزنا أو شرب
الخمر، أو كون الزوجة كرهته ولم تحتمل البقاء معه.
والخلع يكون بتنازل المرأة
عن مهرها أو بعضه، أو أن تدفع لزوجها مالا ، بحسب ما يتفقان.
وحيث إنك لم تأخذي مهرك منه، فيمكن أن يتم الخلع على التنازل عن هذا المهر أو بعضه.
فإذا تم الطلاق أو الخلع فإنك تعتدين من حين وقوع الطلاق أو الخلع ، ثم بعد انتهاء
العدة فلك أن تتزوجي بمن شئت ، وعدة المطلقة هي ما سبق بيانها ، فإن كانت حاملا
فبوضع الحمل ، وإن كان تحيض فثلاث حيضات ، وعدة المختلعة حيضة واحدة ، وإذا كانت
حاملا فبوضع الحمل .
وانظري الفتوى رقم : (14569).
وإن كنتما قد عدتما لبعضكما،
دون الرجوع إلى الإسلام، أو تأخر رجوعك، أو رجوع زوجك حتى انقضت العدة، فقد انفسخ
النكاح عند جمهور الفقهاء.
وقد قدمنا أن من العلماء من قال إنهما على نكاحهما إذا رضيت الزوجة.
والظاهر من سؤالك أنك لا تريدين البقاء مع هذا الرجل، فحينئذ نقول: إن انقضت العدة قبل رجوعكما ، أو قبل رجوعه إلى الإسلام، فقد انفسخ نكاحكما، وجاز لك أن تنكحي غيره.
وفي هذه الحالة :
إذا كنت قد حضت حيضة بعد آخر اجتماع بينكما، فليس عليك استبراء، وإلا فلا تنكحي
غيره حتى تستبرئي بحيضة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ :
( لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ
حَيْضَةً ) رواه أبو داود (2157) ، والترمذي (1564) وصححه الألباني في صحيح أبي
داود .
والله أعلم.