الحمد لله.
قال الحافظ ابن حجر رحمه
الله : " وَفِيهِ : جَوَاز مُلَامَسَة الْحَائِض ، وَأَنَّ ذَاتهَا وَثِيَابهَا
عَلَى الطَّهَارَة مَا لَمْ يَلْحَق شَيْئًا مِنْهَا نَجَاسَة .... ، وَفِيهِ :
جَوَاز اِسْتِنَاد الْمَرِيض فِي صَلَاته إِلَى الْحَائِض إِذَا كَانَتْ
أَثْوَابهَا طَاهِرَة ، قَالَهُ الْقُرْطُبِيّ ". انتهى من "فتح الباري شرح صحيح
البخاري" " .
وينظر للفائدة الفتوى رقم :
(170801) ، (36722)
.
وجاء في خصوص جواز الصلاة في
الغرفة ، ولو كان فيها امرأة حائض ؛ فعله عليه الصلاة والسلام ، فقد كان عليه
الصلاة والسلام يصلي النوافل ، من قيام الليل وسنن الرواتب وغيرها من النوافل في
حُجر نسائه ( والحجرة : مثل الغرفة ) ، ولا شك أن بعض نسائه يكون عليهن الحيض في
تلك الحال ، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام : أنه امتنع من الصلاة ؛ لأجل ذلك ،
بل ورد ما يدل على صلاته في تلك الحال .
وقد جاء في بعض روايات حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، الذي فيه أنه بات عند خالته
ميمونة يرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ، أن ميمونة رضي الله عنها
كانت حائضاً في تلك الليلة .
قال النووي رحمه الله : "
قَالَ الْقَاضِي : وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض رِوَايَات هَذَا الْحَدِيث قَالَ اِبْن
عَبَّاس : بِتُّ عِنْد خَالَتِي فِي لَيْلَة كانت فِيهَا حَائِضًا ، قَالَ :
وَهَذِهِ الْكَلِمَة وَإِنْ لَمْ تَصِحّ طَرِيقًا ، فَهِيَ حَسَنَة الْمَعْنَى
جِدًّا ، إِذ لَمْ يَكُنْ اِبْن عَبَّاس يَطْلُب الْمَبِيت فِي لَيْلَة لِلنَّبِيِّ
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا حَاجَة إِلَى أَهْله ، وَلَا يُرْسِلهُ
أَبُوهُ إِلَّا إِذَا عَلِمَ عَدَم حَاجَته إِلَى أَهْله". انتهى من " شرح صحيح
مسلم للنووي " (6/46).
والله أعلم .