الحمد لله.
وهذا إسناد ضعيف ، مسلم بن ثفنة مجهول لا يعرف ، قال
الذهبي رحمه الله في ترجمته :
" أخطأ فيه وكيع ، وصوابه ابن شعبة ، له حديث عن سعر الدؤلى . لا يعرف.
تفرد عنه عمرو بن أبي سفيان الحجازى " انتهى من "ميزان الاعتدال" (4/ 101).
والحديث ضعفه الألباني في "الإرواء" (3/ 272) ، وكذا ضعفه محققو المسند .
وقوله في الحديث : " عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ " : أي
القيام بأمورهم ورياستهم .
وقوله : " فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ " : أي يأخذ منهم الصدقات .
وقوله : " مُمْتَلِئَة مَحْضًا وَشَحْمًا " أي : سمينة ، كثيرة اللبن .
وقوله : " فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ؟ قَالَا: عَنَاقًا جَذَعَةً ، أَوْ ثَنِيَّةً
" : العناق : الأنثى من ولد المعز ، أتى عليها أربعة أشهر ، وإن كان ذكرا فهو جدي .
والثنية من المعز ما أتمت سنة ودخلت في الثانية .
انظر : "عون المعبود" (4/323) ، "لسان العرب" (8/44) .
وقوله : " نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ
شَافِعًا " : الشافع : هي التي معها من يحتاج إليها ، من حمل أو ولد ، فهذه لا تؤخذ
في الصدقات .
قال في "النهاية" (2/ 485):
" هِيَ الَّتِي معهاَ ولدُها، سُميت بِهِ لأنَّ ولدَها شَفَعَهَا وشَفَعَتْهُ هيَ،
فصارَا شَفْعاً. وَقِيلَ شاةٌ شَافِعٌ، إِذَا كَانَ فِي بطْنها ولدُها وَيتلُوها
آخَرُ " انتهى .
وقال في "تاج العروس" (21/ 284)
" ناقةٌ شافِعٌ أَو شاةٌ شافِعٌ: أَي فِي بَطْنِها ولَدٌ ، يَتْبَعُها آخَرُ، كَمَا
فِي الصِّحَاح، وَهُوَ قولُ الفَرّاء، ونَحوُ ذَلِك قَالَ أَبُو عُبَيْدةَ، وأنشدَ:
وشافِعٌ فِي بَطْنِها لَهَا وَلَدْ ... وَمَعَها من خَلْفِها لَهَا وَلَدْ
وَقَالَ:
مَا كانَ فِي البَطنِ طَلاها شافِعُ ... وَمَعَها لَهَا وَليدٌ تابِعُ
وقال الخطابي رحمه الله :
" الشافع الحامل، وسميت شافعا لأن ولدها قد شفعها فصارا زوجاً ".
انتهى من "معالم السنن" (2/ 36) .
وانظر : "غريب الحديث" لأبي عبيد (2/ 92) ، "لسان العرب" (7/ 357) ، "تهذيب اللغة"
(1/ 278) ، "الصحاح" (3/ 1145) .
وأما المعتاط : فهي التي ضربها الفحل ، ولم تحمل ،
فهذه أفضل في الصدقة ، لسمنها وطيب لحمها .
قال أبو عبيد رحمه الله :
" المعتاط : التي ضربهَا الْفَحْل فَلم تحمل " انتهى من "غريب الحديث" (2/ 92) .
وقال في "النهاية" (4/ 341):
" المُعْتاط مِنَ الْغَنَمِ: الَّتِي امْتَنَعتْ عَنِ الحَمْلِ؛ لِسِمَنِها وكَثَرة
شَحْمِها.
وَهِيَ فِي الْإِبِلِ: الَّتِي لَا تَحْملُ سَنَواتٍ مِنْ غَيْرِ عُقْر. يُقَالُ
لِلنَّاقَةِ إِذَا طَرقها الفحلُ فَلَمْ تَحْمِل: هِيَ عائِطٌ، فَإِذَا لَمْ تَحْمل
السَّنةَ المُقْبِلَة أَيْضًا فَهِيَ عَائِط ، وتَعَوَّطت : إِذَا رَكِبَها الفحلُ
فَلَمْ تَحْمِل.
وَالَّذِي جَاءَ فِي سِياق الْحَدِيثِ: " أَنَّ المعْتاطَ التى لم تلد ، وَقَدْ
حَانَ أَنْ تَحْملَ " وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ معرِفةُ سِنِّها، وَأَنَّهَا قَدْ
قاربتِ السِّنَّ الَّتِي يَحْمِل مِثلُها فِيهَا، فَسَمَّى الحَمْل بِالْوِلَادَةِ
، وَالْمِيمُ والتاءُ زَائِدَتَانِ " انتهى .
وقال الخطابي :
"المعتاط من الغنم: هي التي قد امتنعت عن الحمل لسمنها وكثرة شحمها " .
انتهى من "معالم السنن" (2/ 36) .
والله أعلم .