الحمد لله.
ثانيا :
ترجمة القرآن : هي في حقيقتها ترجمة لمعانيه ، وتفسير له ، لكن بلغة أخرى سوى
العربية ؛ فليس للترجمة نفس أحكام القرآن : من حيث وجوب الطهارة لمس الكتاب الذي
كتبت فيه ، أو صحة الصلاة بها ، ونحو ذلك من الأحكام ، بل حكمها حكم كتب تفسير
القرآن .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَالْقُرْآنُ يَجُوزُ تَرْجَمَةُ مَعَانِيهِ لِمَنْ لَا يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ
بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ.
وجَوَّزَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُقْرَأُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ
قِرَاءَتِهِ بِالْعَرَبِيَّةِ ، وَبَعْضُهُمْ جَوَّزَهُ مُطْلَقًا .
وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مَنَعُوا أَنْ يُقْرَأَ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ ، وَإِنْ
جَازَ أَنْ يُتَرْجَمَ لِلتَّفَهُّمِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ ، كَمَا يَجُوزُ
تَفْسِيرُهُ وَبَيَانُ مَعَانِيهِ ، وَإِنْ كَانَ التَّفْسِيرُ لَيْسَ قُرْآنًا
مَتْلُوًّا ؛ وَكَذَلِكَ التَّرْجَمَةُ " .
انتهى من "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" (2/56) .
وأما الترجمة اللفظية للقرآن
الكريم ، بحيث يحيط المترجم بمقاصد القرآن ، ويوفي حق لفظه ومعناه : فهي ممتنعة
أصلا .
قال الزركشي رحمه الله :
" لَا يَجُوزُ تَرْجَمَةُ الْقُرْآنِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَغَيْرِهَا بَلْ يَجِبُ
قِرَاءَتُهُ عَلَى هَيْئَتِهِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الْإِعْجَازُ لِتَقْصِيرِ
التَّرْجَمَةِ عَنْهُ ، وَلِتَقْصِيرِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَلْسُنِ عَنْ الْبَيَانِ
الَّذِي خُصَّ بِهِ دُونَ سَائِرِ الْأَلْسِنَةِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
(بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) [الشعراء: 195] . هَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَحَدًّى
بِنَظْمِهِ وَأُسْلُوبِهِ، وَإِذَا لَمْ تَجُزْ قِرَاءَتُهُ بِالتَّفْسِيرِ
الْعَرَبِيِّ الْمُتَحَدَّى بِنَظْمِهِ ، فَأَحْرَى أَنْ لَا تَجُوزَ
بِالتَّرْجَمَةِ بِلِسَانِ غَيْرِهِ.
وَمِنْ هَاهُنَا قَالَ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ ": عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ
أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ بِالْقُرْآنِ بِالْفَارِسِيَّةِ. قِيلَ لَهُ: فَإِذَنْ لَا
يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُفَسِّرَ الْقُرْآنَ ؟
قَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ ، لِأَنَّ هُنَا يَجُوزُ أَنْ يَأْتِيَ بِبَعْضِ مُرَادِ
اللَّهِ وَيَعْجَزُ عَنْ الْبَعْضِ أَمَّا إذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَهُ
بِالْفَارِسِيَّةِ ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ بِجَمِيعِ مُرَادِ اللَّهِ " .
انتهى من "البحر المحيط في أصول الفقه" (2/185-186) ، وينظر: "الموافقات" للشاطبي
(2/105-108) ، "فتاوى شيخ الإسلام" (22/477) .
وينظر أيضا : جواب السؤال رقم : (1690) ، (10694)
.
ثالثا :
أسماء سور القرآن : ليس هي القرآن ، ولا هي نفس السورة التي سميت بها ، وليست
الأسماء في حد ذاتها من القرآن ، ولذلك فلا مانع من ترجمة الاسم بغير العربية ،
خاصة مع الحاجة إلى ذلك في تفهيم غير العرب ، أو تعريفهم .
وغاية ما يقال في ذلك : أن
أسماء القرآن توقيفية ، أو أن أسماء القرآن من القرآن ، وهذا - إذا سلمنا به - فإنه
لا يمنع من ترجمة اسم السورة ، كما أن ترجمة السورة نفسها غير ممنوع ، مع الأخذ في
الاعتبار ما سبق ذكره : من أن الترجمة في الحقيقة إنما هي لمعانيه ، وأما القرآن
الذي هو كلام الله ، فلا يغير عن لسانه العربي الذي نزل به ، ومتى غُير عن لسانه ،
لم يصبح هو القرآن الذي وصفه الله تعالى بأنه : (بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ )
الشعراء/195 .
والله أعلم .