سكن الرجل مع زوجته والعيش معها من المعاشرة بالمعروف
هل تأثم المرأة حين تطلب من زوجها العيش معه ؟
ملخص الجواب:
والحاصل :
أن من حق المرأة أن يعيش معها زوجها في بيتها ، ولا يغيب عنها المدة التي تضر بها
وتعرضها للفتنة .
وقد جاءت نصوص الشريعة بحفظ بيوت المسلمين ، وحصول السكن والمودة والمعاشرة
بالمعروف بين الزوجين ، ولا شك أن عيش الرجل مع زوجته في بيتهما من أولويات ذلك .
فلا تأثم المرأة - بطبيعة الحال - إذا طلبت من زوجها أن تعيش معه .
والله أعلم .
الجواب
الحمد لله.
جعل الله تعالى بين الرجل وزوجته من السكن والألفة والمحبة ما يطيب به العيش ،
وتهنأ به الحياة ، وأمر كل واحد منها أن يعامل الآخر بالمعروف حتى تزداد تلك المحبة
والألفة . واجتماع الرجل مع زوجته في مسكن واحد وبياتهما معا في غرفة واحدة من
أسباب تلك الألفة والمحبة ، ومن المعاشرة بالمعروف .
ومن حقوق المرأة على زوجها أن يوفر لها سكنا خاصا بها ، وذكر الكاساني الحنفي في "
بدائع الصنائع" (4/19) أن المرأة لها أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها حتى يوفر لها
سكنا .
وذكر في "التاج والإكليل" (مالكي) (5/ 549) : أن " مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً
وَأَسْكَنَهَا مَعَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَهْلِهِ فَشَكَتْ الضَّرَرَ لَمْ يَكُنْ
لَهُ أَنْ يُسْكِنَهَا مَعَهُمْ " انتهى .
فإذا أعد لها السكن المناسب لها فإنه يعيش معها فيه ، ولا يجوز له أن يتركها
ويهجرها بما يضر بها ويعرضها للفتنة .
وغياب الزوج عن زوجته أكثر من ستة أشهر ، إن رضيت به زوجته ، وكان قد تركها في مكان
آمن ، فلا إشكال ، وإن لم ترض بذلك ، فلها رفع أمرها للقضاء الشرعي ، ليُنظر في
أمرها : هل يعذر زوجها أو يلزم بالعودة ، أو يفسخ النكاح .
وينبغي للزوج أن يدرك أثر غيابه على زوجته وأولاده .
وإذا كان الزوج مسافرا من أجل العمل والحاجة إلى المال فينبغي أن يحرص على اصطحاب
أسرته معه ، فكما أن الأسرة في حاجة إلى المال ، فإنها في حاجة أشد إلى وجود الأب
ليتعاون مع الأم على تربية الأولاد التربية السليمة .
وينظر للفائدة الفتوى رقم : (36818) ، و (102311)
.