حكم رسم حناء الكف لمن لا تستر يديها
ما حكم عمل رسومات الحناء للنساء المسلمات في حال كانت المرأة لا تغطي يديها ، وبالتالي تظهر هذه الرسومات للعيان ، حيث أخشى أن تكون هذه الرسومات ملفتة للانتباه ؟
وهل يجوز رسم الحناء للمرأة في حال كانت من غير المسلمين ؟
ملخص الجواب:
وبناء عليه : فلا يجوز لك
العمل في خضاب أيدي النساء اللاتي تعلمين منهن أنهن لا يسترن أيديهن ، بل يظهرن بها
مزينة أمام الرجال ، كي لا تكوني عونا لهن على تبرجهن ، فالله عز وجل يقول : (
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2.
أما النساء اللاتي يسترن أيديهن ، أو يغلب على ظنك تسترهن : فلا حرج عليك في تزيين
أيديهن بالحناء وغيرها من أنواع الزينة المباحة .
والله أعلم .
الجواب
الحمد لله.
لا يحل للمرأة أن تبدي شيئا من زينة الأصباغ والألوان في شعرها أو عنقها أو بدنها ،
وكل ما لا يحل نظر الرجال الأجانب إليه ، قال الله عز وجل : ( وَقُلْ
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) النور/31.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) : "
الزينة زينتان : فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار ، وزينة يراها الأجانب
، وهي الظاهر من الثياب " انتهى من " تفسير القرآن العظيم " (6/45) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا خضبت يديها أو رجليها، تسترها عن الناس ، تكون ساترة لها بالثياب والملابس
لأنها فتنة " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن باز بعناية الشويعر (17/ 272)
.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" يجب أن نعلم أن الحناء من جملة الزينة التي لا يجوز للمرأة أن تبديها لغير من
أباح الله لها إبداء الزينة لهم ، أي أنها لا تبديها للرجال الأجانب ، فإذا أرادت
أن تخرج إلى السوق مثلاً لحاجة ، فإنه لا بد أن تلبس على قدميها جوربين إذا كانت قد
حنت قدميها ، وكذلك بالنسبة للكفين ، لا بد أن تسترهما ، مع أن ستر الكفين للمرأة
هو المشروع إذا كان حولها رجال أجانب ، سواء كانت قد حنتهما أم لم تحنهما " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (7/ 2، بترقيم الشاملة آليا)