شرح حديث (يابن آدم لَا تَعْجِزْ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ)
الأربعة الذي قال فيهن الله عز وجل في الحديث القدسي : ( يَا ابْنَ آدَم اكْفِنِي أرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أكْفِكَ آخِرَهُ )، هل هن صلاة الضحى أم ماذا ؟ ومتى موعدهن وكيفيتهن ؟
الجواب
الحمد لله.
روى أحمد (22469) ، وأبو داود (1289) عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيِّ
رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ : ( قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ ، لَا تَعْجِزْ عَنْ
أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ ).
وأخرجه الترمذي (475) من حديث أبي الدرداء ، وأبي ذر رضي الله عنهما بلفظ: ( ابْنَ
آدَمَ ، ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ
) وحسنه الذهبي في "السير" (8/323) ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (4339).
وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الصلاة ، فذهب بعضهم إلى أن المراد بها صلاة
الضحى ، منهم: أبوداود ، والترمذي ، والعراقي ، وابن رجب الحنبلي ، وغيرهم .
وذهب البعض الآخر إلى أن المراد بها صلاة الصبح وسنتها، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن
تيمية ، وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى .
قال ابن القيم : " سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الأربع عندي هي الفجر
وسنتها "انتهى من " زاد المعاد في هدي خير العباد " (1/ 348).
وقال الشوكاني : " قيل: يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر ؛ لأنها هي التي
في أول النهار حقيقة ، ويكون معناه: كقوله صلى الله عليه وسلم : (من صلى الصبح فهو
في ذمة الله).
[أي: في عهده وأمانه] قال العراقي : وهذا ينبني على أن النهار هل هو من طلوع الفجر
أو من طلوع الشمس ؟ والمشهور الذي يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة
أنه من طلوع الفجر .
وقال ( يعني : العراقي) : وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن
يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس ؛ لأن ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول
النهار ، وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس ، فيكون المراد بهذه الأربع ركعات
صلاة الضحى ".
انتهى من " نيل الأوطار" (3/79).
والحاصل : أنه يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة صلاة الصبح وسنتها ، ويحتمل أن
تكون صلاة الضحى ، فينبغي للمسلم أن يحافظ على أربع ركعات في الضحى مع محافظته على
صلاة الفجر وسنتها ليحصل له هذا الفضل .
ومعنى قوله : ( أَكْفِكَ آخِرَهُ ) أي : أنه يكون في حفظ الله تعالى ، فيحفظه من شر
ما يقع في آخر هذا اليوم مما يضره في دينه أو دنياه .
قال العراقي : " يحتمل كفايته من الآفات أو من الذنوب " .
انتهى من " قوت المغتذي على جامع الترمذي" (1/ 202).
وقال العظيم آبادي : " يحتمل أن يراد كفايته من الآفات والحوادث الضارة ، وأن يراد
حفظه من الذنوب والعفو عما وقع منه في ذلك ، أو أعم من ذلك ، قاله السيوطي ".
انتهى من " عون المعبود " (4/ 118).
وقال المناوي في " فيض القدير" (4/615) :
"(أكفك آخره) أي : شر ما يُحدثه تعالى في آخر ذلك اليوم من المحن والبلايا ، فأمره
تعالى بفعل شيء أو تركه إنما هو لمصلحة تعود على العبد ، وأما هو فلا تنفعه الطاعة
، ولا تضره المعصية " انتهى .
أما بالنسبة لموعد الصلاة وكيفيتها:
فإذا كان المقصود بذلك صلاة الصبح وسنتها فوقتها معروف ، من طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس ، وانظر جواب السؤال رقم : (65941) .
وأما صلاة الضحى فوقتها من بعد شروق الشمس وارتفاعها [ بعد شروق الشمس بحوالي ربع
ساعة ] إلى قبيل وقت صلاة الظهر.
وانظر جواب السؤال رقم : (22389).
وتكون هذه الصلاة ركعتين ركعتين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الليل
والنهار مثنى مثنى ) ، رواه الترمذي ( 597 ) ، وأبو داود ( 1295 ) ، والنسائي (
1666 ) ، وابن ماجه ( 1322 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " تمام المنَّة " ( ص 240 )
.
وانظر جواب السؤال رقم : (45268).
والله تعالى أعلم.