الحمد لله.
أولا :
ثبت في السنة الصحيحة أن الحمار يرى الشيطان ، فيكون سببا من أسباب نهيقه :فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :( إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا ) رواه البخاري (3303) ومسلم (2729) , وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ وَنَهِيقَ الْحُمُرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ ، فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ ) رواه أبو داود (5103)، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
والأمر في ذلك للاستحباب لا للوجوب , جاء في فيض القدير (1 / 382): " (فتعوذوا بالله) ندبا (من الشيطان فإنهن يرين) من الجن والشياطين (ما لا ترون) أنتم يا بني آدم فإنهم مخصوصون بذلك دونكم" انتهى. قال القاضي عياض : " وَفَائِدَةُ الْأَمْرِ بِالتَّعَوُّذِ لِمَا يُخْشَى مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ وَسْوَسَتِهِ فَيُلْجَأُ إِلَى اللَّهِ فِي ذَلِكَ" انتهى من تحفة الأحوذي (9 / 300).
ثانيا :
تخصيص التعوذ بالليل ، أو تعميمه ليشمل الليل والنهار : مما اختلف فيه أهل العلم , جاء في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8 / 166): " قيل: أطلق الأمر بالتعوذ عند نهيق الحمر، في حديث الباب ، فاقتضى أنه لا فرق في طلبه بين الليل والنهار ، وخصه في رواية أخرى بالليل , فإما أن يحمل المطلق على المقيد، أو يقال: خص الليل لأن انتشار الشياطين فيه أكثر، فيكون نهيق الحمير فيه أكثر، فلو وقع نهارًا كان ذلك. وقال الشوكاني: في قوله في الحديث الآخر: (من الليل) يقيد المطلق فتكون الاستعاذة إذا سمع النهيق والنباح ليلاً لا نهارًا" انتهى.
وجاء في "فيض القدير" (1 / 382): " خصه - أي الليل - لأن انتشار الشياطين والجن فيه أكثر وكثرة فسادهم فيه أظهر فهو بذلك أجدر , وإن كان النهار كذلك في طلب التعوذ" انتهى.
وقد ذكر العلماء قاعدةً : أن الأصل في القيود التي يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يقيد الحكم بها وينتفي عند انتفائها ، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل .
انظر : "شرح منظومة أصول الفقه وقواعده" للشيخ ابن عثيمين (ص312) .
وبناء على هذه القاعدة يكون الحكم خاصا بالليل ، هذا هو الأظهر .
لكن .... نظرا للاحتمال الثاني في الحديث ، وقد قال به بعض العلماء : إنْ تعوذ المسلم عند سماع نباح الكلاب أو نهيق الحمر نهارا فلا بأس بذلك .
والله أعلم.