شخص يقول هذه السلعة علي بكذا ، بينما هي بسعر أقل ، بل يريد بذلك زيادة في الربح ، ومنهم من يحلف على ذلك ، فما الحكم ؟.
الحمد لله.
من اشترى سلعة ثم عرضها للبيع ، وقال : هي علي بكذا ، وهو كاذب في قوله ، بأن زاد في ثمن السلعة التي اشتراها به ، فقد ارتكب أمراً محرماً ، ووقع في الإثم ، وحري به أن تمحق بركة بيعه ، وإن حلف على ذلك فالإثم أعظم ، والعقوبة أشد ، وهو داخل في الوعيد الوارد في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ، عن أبي ذر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم ) فقلنا : من هم يا رسول الله ؟ فقد خابوا وخسروا ، فقال : ( المنان والمسبل إزاره ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) ، وفي رواية أخرى : ( بالحلف الفاجر ) وما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الحلف منفقة للسلعة ، ممحقة للبركة ) .
ولما أخرجه البخاري في صحيحه ج4 ص 316 عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلاً أقام سلعة وهو في السوق ، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط ، ليوقع فيها رجلاً من المسلمين ، فنزلت الآية : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يُكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) آل عمران /77 ولما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم ، رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل ، ورجل بايع رجلاً – وفي رواية : إماماً – لا يبايعه إلا لدنيا ، فإن أعطاه ما يريد وفى له ، وإلا لم يف ، ورجل ساوم رجلاً بسلعة بعد العصر ، فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فأخذها ) البخاري 376،160،124 ، ومسلم 1/103 برقم (108)